الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف عبد الرزاق ***
14826- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَبْضَعَ شُرَيْحٌ مَعَ رَجُلٍ فِي غُلاَمٍ إِلَى خُرَاسَانَ، فَلَمْ يَشْتَرِهِ بِخُرَاسَانَ، وَقَالَ: قَدْ تَرَكْتُ بِالْكُوفَةِ مِثُلَ هَذَا، فَصَرَفَ الْبِضَاعَةَ فِي شَيْءٍ آخَرَ، فَلَمَّا قَدِمَ الْكُوفَةَ اشْتَرَى لَهُ، فَسَأَلَ شُرَيْحٌ الْعَبْدَ حِينَ قَدِمَ: كَيْفَ وَجَدْتَ صُحْبَةَ الرَّجُلِ؟ قَالَ: إِنَّهُ اشْتَرَانِي مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ: فَرَدَّهُ شُرَيْحٌ عَلَى صَاحِبِهِ، وَقَالَ: كَيْفَ بِالضَّمَانِ مِنْ نَهْرِ بَلْخٍ. 14827- قَالَ مَعْمَرٌ: عَنْ قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ أَمَرْتُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لِي بِمِئَةٍ وَعَشْرَةٍ، ثُمَّ هَلَكَ قَالَ: ذَهَبَتْ زِيَادَةُ هَذَا وَرَأْسَ مَالَ هَذَا. قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ فَقَالَ: يَضْمَنُهُ الْمُشْتَرِي كُلَّهُ. 14828- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَبْضَعَ رَجُلٌ مَعَ رَجُلٍ لِثَوبٍ، فَجَاءَ بِهِ عَلَى صِفَتِهِ دُونَ ثَمَنِهِ فَهَلَكَ، لَمْ يَضْمَنْ. 14829- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: اشْتَرِ لِي عَبْدًا صَحِيحًا كَذَا وَكَذَا بِمِئَةِ دِينَارٍ، فَوَجَدَ ذَلِكَ الْعَبْدَ بِخَمْسِينَ فَاشْتَرَاهُ قَالَ: لاَ يَضْمَنُ الْمُشْتَرِي، وَإِذَا قَالَ: اشْتَرِ لِي عَبْدًا كَذَا وَكَذَا بِمِئَةٍ، فَوَجَدَ لَهُ عَبْدَيْنِ بِمِئَةٍ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ، فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلأَوَّلِ، وَيَضْمَنُ الآخَرَ. 14830- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ بَعَثَ رَجُلاً يَشْتَرِي لَهُ غُلاَمَيْنِ نَعَتْهُمَا لَهُ، فَلَمْ يَجِدْ عَلَى نَحْوِ مَا نَعَتَ لَهُ، فَاشْتَرَى غُلاَمَيْنِ، فَرَبِحَ فِيهِمَا ثَمَانِ مِئَةِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: رُدَّ إِلَيْنَا رَأْسَ مَالِنَا. 14831- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَبِيبُ بْنُ غَرْقَدَةَ، وَابْنُ عَرَفَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ قَالَ: أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِينَارٍ أَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَةً، ثُمَّ لَقِيَنِي إِنْسَانٌ، فَبِعْتُهَا إِيَّاهُ بِدِينَارَيْنِ، ثُمَّ اشْتَرَيْتُ لَهُ أُخْرَى بِدِينَارٍ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، وَبَالدِّينَارِ، وَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَدَعَا لِي وَبَارَكَ فِي صَفْقِ يَمِينِي قَالَ: فَمَا اشْتَرَيْتُ شَيْئًا إِلاَّ رَبِحْتُ فِيهِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَمَّا الثَّوْرِيُّ فَحَدَّثَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ لِيَشْتَرِيَ لَهُ أُضْحِيَةً، ثُمَّ يَذْكُرُ مِثْلَ حَدِيثِ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، إِلاَّ أَنَّ حَكِيمًا قَالَ: تَصَدَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّينَارِ. 14832- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: اشْتَرِ لِي غُلاَمَ فُلاَنٍ، فَقَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ قَامَ فَاشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ فَهُوَ لِلَّذِي أَرْسَلَهُ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَالَ عِنْدَ الشِّرَاءِ: إِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ لِنَفْسِي. 14833- أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ؛ فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلاً أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ جَارِيَةً بِأَلْفٍ، فَاشْتَرَاهَا بِأَلْفٍ وَخَمْسِ مِئَةٍ قَالَ: إِنْ مَاتَتْ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ بِهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي، وَإِنْ وَصَلَتْ إِلَى الرَّجُلِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ قَالَ: وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا أَمَرْتُ رَجُلاً أَنْ يَشْتَرِيَ لِي عَبْدًا بِالْكُوفَةِ فَاشْتَرَاهُ بِصَنْعَاءَ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ.
14834- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: الْبَيْعُ يَقْطَعُ الإِجَارَةَ قَالَ: وَقَالَ أَيُّوبُ: لاَ يَقْطَعُهُا. 14835- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيْعِ، أَيَقْطَعُ الإِجَارَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ. 14836- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى الشَّعْبِيِّ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُخْتَهَا أَسْلَمَتْ غُلاَمًا لَهَا فِي النَّقَّاضِينَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، وَأَنَّهَا مَاتَتْ قَبْلَ السَّنَةِ، فَرَأَى الشَّعْبِيُّ: أَنَّ الشَّرْطَ يَنْتَقِضُ إِنْ شَاءَ الَّذِينَ وَرِثُوا الْعَبْدَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: الَّذِينَ يَنْقُضُونَ الصَّرْفَ. 14837- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: الْبَيْعُ وَالْمَوْتُ يَقْطَعُ الإِجَارَةَ أَمَّا فِي الْمَوْتِ فَقَضَى بِهِ الشَّعْبِيُّ وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ فِي الْبَيْعِ.
14838- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: مَنِ اسْتَعَانَ مَمْلُوكًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ضَمِنَ. 14839- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ.
14840- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي بَيْعِ الْخَلاَصِ إِذَا بَاعَهُ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ لَهُ، ثُمَّ اسْتَحَقَّ بَعْدُ، فَإِنَّهُ يَرُدُّ الْبَيْعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَيَرُدُّ إِلَى الْمُشْتَرِي رَأْسَ مَالِهِ، وَمَنْ بَاعَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أُخِذَ بِالشَّرْوَى. 14841- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ قَضَى فِي الْخَلاَصِ بِمِثْلِ قَوْلِ طَاوُوسٍ. 14842- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّ امْرَأَةً بَاعَتْ وَابْنٌ، لَهَا جَارِيَةً لِزَوْجِهَا، فَوَلَدَتِ الْجَارِيَةُ لِلَّذِي ابْتَاعَهَا، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا، فَخَاصَمَ إِلَى عَلِيٍّ، وَقَالَ: لَمْ أَبِعْ وَلَمْ أَهَبْ قَالَ: قَدْ بَاعَ ابْنُكَ، وَبَاعَتِ امْرَأَتُكَ قَالَ: إِنْ كُنْتَ تَرَى لِي حَقًّا فَأَعْطِنِي قَالَ: فَخُذْ جَارِيتَكَ وَابْنَهَا، ثُمَّ سَجَنَ الْمَرْأَةَ وَابْنَهَا حَتَّى تَخَلَّصَتَا لَهُ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الزَّوْجُ سَلَّمَ الْبَيْعَ. 14843- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، قَضَى فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَبَاعَتِ امْرَأَةٌ دَارًا لِزَوْجِهَا وَهُوَ غَائِبٌ، فَجَاءَ فَقَالَ: دَارِي لَمْ أَبِعْ، وَلَمْ أَهَبْ، وَلَمْ آذَنْ، فَرَدَّ إِيَاسُ الدَّارَ إِلَى زَوْجِهَا، ثُمَّ سَجَنَهَا وَقَالَ: لاَ تَخْرُجِي مِنَ السِّجْنِ حَتَّى تَأْتِيَ بِمِثْلِ هَذِهِ الدَّارِ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْضِعِ قَالَ: لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ: فَلَمَّا رَأَى الزَّوْجُ ذَلِكَ سَلَّمَ الْبَيْعَ. 14844- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْخَلاَصِ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ: هَذَا يَكُونُ عَلَى وُجُوهٍ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ بَاعَ رَجُلٌ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: عَلَيَّ خَلاَصِهِ؟ قَالَ: لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ. قَالَ مَعْمَرٌ: فَذَكَرْتُ لأَيُّوبَ قَوْلَ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: نِعْمَ مَا قَالَ. 14845- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: مَنْ شَرَطَ الْخَلاَصَ، سَلِّمْ مَا بِعْتَ، أَوِ ارْدُدْ مَا أَخَذْتَ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَلاَ يَأْخُذُ بِالشَّرْوَى فِي الْخَلاَصِ. 14846- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ؛ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ دَارًا فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي: أَبِيعُهَا مِنْكَ ثَمَانٍ أَذِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ فَلَكَ مِثْلُ ذَرْعِهَا مِنْ دَارِي الأُخْرَى قَالَ: الْبَيْعُ جَائِزٌ، وَشَرْطُهُ مِثْلُ ذَرْعِهَا بَاطِلٌ. 14847- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ، فَالْبَيْعُ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.
14848- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ، فَالْبَيْعُ لِلأَوَّلِ، زَادَ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ: وَقَالَ؛ فِي رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلَيْنِ قَالَ: فَالْبَيْعُ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا، فَإِنْ كَانَ لاَ يَدْرِي مِنْ أَيِّهِمَا بَاعَ أَوَّلُ، فَهُوَ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ. 14849- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ؛ فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ قَالَ: الْبَيْعُ لِلأَوَّلِ، وَلِلآخِرِ الشَّرْوَى، قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَيُّهُمَا أَوَّلُ، فَهُوَ مَرْدُودٌ.
14850- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ زُعْلُوقٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ الأَشْجَعِيِّ قَالَ: بَاعَ رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ نَاقَةً كَانَتْ لَهُ مَرِضَتْ، وَاشْتَرَطَ فَصَحَّتْ، فَرَغِبَ فِيهَا، فَأَتَوَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ: ايْتُوا عَلِيًّا وَقُصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَأَتَوْهُ، فَقَالَ: اذَهَبَا بِهَا فَأَقِيمَاهَا فِي السُّوقِ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَقْصَى ثَمَنِهَا فَأَعْطِهِ ثَمَن مِنْ ثَمَنِهِا. 14851- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَجُلاً بَاعَ بَقَرَةً، وَاشْتَرَطَ رَأْسَهَا، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَأَمْسَكَهَا، فَقَضَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: بِشَرْوَى رَأْسِهَا، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَنَحْنُ نَقُولُ: الْبَيْعُ فَاسِدٌ.
14852- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَاتِ الرِّبَا مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ. 14853- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ عُمَّالَهُ يَأْخُذُونَ الْخَمْرَ فِي الْجِزْيَةِ، فَنَشَدَهُمْ ثَلاَثًا، فَقِيلَ: إِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ ذَلِكَ قَالَ: فَلاَ تَفْعَلُوا، وَلَكِنْ وَلُّوهُمْ بَيْعَهَا، فَإِنَّ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا. 14854- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ، أَمَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا، فَبَاعُوهَا. 14855- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ يُقَلِّبُ كَفَّهُ وَيَقُولُ: قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ، عُوَيْمَلٌ لَنَا بِالْعِرَاقِ، خَلَّطَ فِي فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ ثَمَنَ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ، فَهِيَ حَرَامٌ وَثَمَنُهَا حَرَامٌ. 14856- قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي نَصْرَانِيٍّ سَلَّفَ نَصْرَانِيًّا فِي خَمْرٍ، ثُمَّ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَقَالَ: لَهُ رَأْسَ مَالِهِ، وَإِذَا أَقْرَضَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَمْرًا، فَإِنْ أَسْلَمَ الْمُقْرِضُ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا، وَإِنْ أَسْلَمَ الْمُسْتَقْرِضُ رَدَّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ثَمَنَ الْخَمْرِ.
14857- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: قُلْتُ لأَيُّوبَ: أَبِيعُ السِّلْعَةَ بِهَا الْعَيْبُ مِمَّنْ أَعْلَمُ أَنَّهُ يُدَلِّسُ، وَبِهَا ذَلِكَ الْعَيْبُ؟ قَالَ: فَمَا تُرِيدُ أَنْ تَبِيعَ إِلاَّ مِنَ الأَبْرَارِ.
14858- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً، فَإِنَّهُ يَحْلِبُهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَخَذَهَا، وَإِلاَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. 14859- أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. 14860- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً، فَإِنَّهُ يَحْلِبُهَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَضِيَهَا، وَإِلاَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. 14861- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً، فَرَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. 14862- أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً، فَإِنْ حَلَبَهَا فَلَمْ يَرْضَ رَدَّهَا، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. 14863- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، يَرْفَعُهُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَإِنَّهُ يَحْلِبُهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَخَذَهَا، وَإِلاَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. 14864- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو كَثِيرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ وَاللِّقْحَةَ فَلاَ يُحَفِّلُهَا. 14865- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْمُحَفَّلاَتِ فَإِنَّهَا خِلاَبَةٌ، وَلاَ تَحِلُّ الْخِلاَبَةُ لِمُسْلِمٍ. 14866- أَخْبَرَنَا التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا، فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ.
14867- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ، وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا. 14868- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَهُ. 14869- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ. 14870- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَلَقَّى الرُّكْبَانِ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، فَقُلتُ لاَبنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا. 14871- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإِنْ كَانَ أَبَاهُ، أَوْ أَخَاهُ. 14872- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ صَالِحِ بْنِ نَبْهَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ. 14873- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: أَخْبِرُوهُمْ بِالسِّعْرِ، وَدُلُّوهُمْ عَلَى السُّوقِ. 14874- قَالَ: الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يُصِيبُوا مِنَ الأَعْرَابِ فِي قَوْلِهِ: لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ. 14875- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ خَالِدٍ، وَنَسَبٌ لَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَمَنِ اسْتَشَارَ أَخَاهُ فَلْيُشِرْ عَلَيْهِ. 14876- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ، يَعْنِي، يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإِنَّا لَنَفْعَلُه. 14877- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَعْرَابِيٍّ أَبِيعُ لَهُ؟ فَرَّخَصَ لِي. 14878- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. 14879- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نُهِيَ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ، فَمَنْ تَلَقَّى جَلَبًا فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَالْبَائِعُ بِالْخِيَارِ إِذَا وَضَعَ السُّوقَ. 14880- أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ، أَوْ كَمَا قَالَ. 14881- قَالَ: سُئِلَ الثَّوْرِيُّ: كَمْ قَالَ التَّلَقِّي؟ قَالَ: إِذَا خَرَجَ إِلَى مَا يُقْصِرُ فِيهِ الصَّلاَةُ، فَلَيْسَ بِتَلَقي ٍّ. 14882- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُهَاجِرٍ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: بِعْتُ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَبْدًا مُسْلِمًا يَبِيعُ السَّبْيَ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَهُ عُمَرُ: كَيْفَ كَانَ الْبَيْعُ الْيَوْمَ؟ قَالَ: كَانَ كَاسِدًا، لَوْلاَ أَنِّي كُنْتُ أَزِيدُ عَلَيْهِمْ فَأُنْفِقُهُ، فَقَالَ عُمَرُ: كُنْتَ تَزِيدُ عَلَيْهِمْ وَلاَ تُرِيدُ أَنْ تَشْتَرِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ عُمَرُ: هَذَا نَجْشٌ، وَالنَّجْشُ لاَ يَحِلُّ، ابْعَثْ مُنَادِيًا يُنَادِي أَنَّ الْبَيْعَ مَرْدُودٌ وَأَنَّ النَّجْشَ لاَ يَحِلُّ.
14883- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْبِسُ نَفَقَةَ أَهْلِهِ سَنَةً، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ مِنْ تَمْرِهِ مَجْعَلَ مَالِ اللَّهِ. 14884- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: إِذَا خَرَجَ عَطَائِي حَبَسْتُ مِنْهُ نَفَقَةَ أَهْلِي قَالَ: يَعْنِي إِلَى أَنْ يَخْرُجَ الْعَطَاءُ الآخَرُ. 14885- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ يَكُونُ عِنْدَهُ الطَّعَامُ مِنْ أَرْضِهِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثِ، يُرِيدُ بَيْعَهُ يَنْتَظِرُ بِهِ الْغَلاَءَ. 14886- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَحْتَكِرُ الزَّيْتَ. 14887- أَخْبَرَنَا الأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحُكْرَةِ. 14888- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ لاَ يَرَى بِاحْتِكَارِ الْبَزِّ بَأْسًا. 14889- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ مَعْمَرٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ. 14890- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَالأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ نُبَاتَةَ، عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: لَوْ رَأَيْتُ مَعْمَرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِيَّ وَهُوَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ الزَّيْتَ قَالَ: اسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْهُ. 14891- أَخْبَرَنَا الأَسْلَمِيُّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ الْخَوَّانُونَ، أَيِ الْخَاطِئُونَ الآثِمُونَ. 14892- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَبِيعُ الطَّعَامَ لَيْسَ لَهُ تِجَارَةٌ غَيْرُهُ، إِلاَّ كَانَ خَاطِئًا، أَوْ بَاغِيًا. 14893- قَالَ الثَّوْرِيُّ: سَمِعْنَا فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ: أَنَّ الْمُحْتَكِرَ مَلْعُونٌ، وَالجَالِبَ مَرْزُوقٌ. 14894- أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: إِنَّ الْمُحْتَكِرَ مَلْعُونٌ، وَالجَالِبَ مَرْزُوقٌ. 14895- قَالَ سُفْيَانُ: الْمُحْتَكِرُ الَّذِي يَشْتَرِي مِنَ السُّوقِ الَّذِي يَبْتَاعَ فِي الْبَلَدِ، وَالَّذِي يَجْلِبُ لاَ بَأْسَ بِهِ لَيْسَ بِمُحْتَكِرٍ، وَإِذَا ابْتَاعَ فِي السُّوقِ فَلَمْ يُغْرِ السِّعْرَ فَلاَ بَأْسَ عَلَيْهِ. 14896- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُرَيْزٌ الرَّحْبِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ الْعَبْسِيِّ، عَنْ كَعْبٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنِ احْتَبَسَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لِيُغْلِيَهُ، ثُمَّ بَاعَهُ فَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ.
14897- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: غَلاَ السِّعْرُ مَرَّةً بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ، سَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ، الرَّازِقُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الْمُسَعِّرُ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ، لاَ يَطْلُبُنِي لأَحَدٍ بِمَظْلِمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي أَهْلٍ، وَلاَ مَالٍ. 14898- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْمُقَوِّمُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ. 14899- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَعِّرْ لَنَا الطَّعَامَ، فَقَالَ: إِنَّ غَلاَءَ السِّعْرِ وَرُخْصَهُ بِيَدِ اللهِ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ لاَ يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلِمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي مَالٍ وَلاَ دَمٍ. 14900- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنَ جُنْدُبٍ قَالَ: قَدِمَ طَعَامٌ الْمَدِينَةَ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ أَهْلُ السُّوقِ، وَابْتَاعُوهُ، فَقَالَ عُمَرُ: فِي أَشْرِكُوا النَّاسَ، وَاخْرُجُوا، وَسِيرُوا، فَاشْتَرُوا، ثُمَّ ايْتُوا، فَبِيعُوا. 14901- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: مَنْ جَاءَ أَرْضَنَا بِسِلْعَةٍ فَلْيَبِعْهَا كَمَا أَرَادَ، وَهُوَ ضَيْفِي حَتَّى يَخْرُجَ، وَهُوَ أُسْوَتُنَا، وَلاَ يَبِعْ فِي سُوقِنَا مُحْتَكِرٌ. 14902- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَهُ. 14903- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَنْ بَاعَ فِي سُوقِنَا فَنَحْنُ لَهُ ضَامِنُونَ، وَلاَ يَبِعْ فِي سُوقِنَا مُحْتَكِرٌ. 14904- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا قَدْ نَقَّصَ سِعْرَهُ، فَقَالَ: اخْرُجْ مِنْ سُوقِنَا، وَبِعْ كَيْفَ شِئْتَ. 14905- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، مَرَّ عَلَى حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ وَهُوَ يَبِيعُ زَبِيبًا لَهُ فِي السُّوقِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِمَّا أَنْ تَزِيدَ فِي السِّعْرِ، وَإِمَّا أَنْ تَرْفَعَ عَنْ سُوقِنَا. 14906- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ابْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ يَبِيعُ الزَّبِيبَ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ: كَيْفَ تَبِيعُ يَا حَاطِبُ؟ فَقَالَ: مُدَّيْنِ، فَقَالَ: تَبْتَاعُونَ بِأَبْوَابِنَا، وَأَفْنِيتِنَا وَأَسْوَاقِنَا، تَقْطَعُونَ فِي رِقَابِنَا، ثُمَّ تَبِيعُونَ كَيْفَ شِئْتُمْ، بِعْ صَاعًا، وَإِلاَ فَلاَ تَبِعْ فِي سُوقِنَا، وَإِلاَ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ وَاجْلِبُوا، ثُمَّ بِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ.
14907- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الآبِقِ يُوجَدُ فِي الْحَرَمِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ. 14908- أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّ شُرَيْحًا، كَانَ يَقُولُ: إِذَا وُجِدَ فِي الْمِصْرِ فَعَشَرَةٌ، وَإِذَا وُجِدَ خَارِجًا فَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا. 14909- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، مِثْلَهُ. 14910- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، مِثْلَهُ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ الْحَكَمُ: الْمُسْلِمُ يَرُدُّ عَلَى أَخِيهِ. 14911- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: أَتَيتُ ابْنَ مَسْعُودٍ بِأُبَاقٍ أَصَبْتُهُمْ بِالْعَيْنِ، فَقَالَ: الأَجْرُ وَالْغَنِيمَةُ، قُلْتُ: هَذَا الأَجْرُ، فَمَا الْغَنِيمَةُ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا. 14912- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَضَى فِي يَوْمٍ بِدِينَارٍ، وَفِي يَوْمَيْنِ دِينَارَيْنِ، وَفِي ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ثَلاَثَةِ دَنَانِيرَ، فَمَا زَادَ عَلَى الأَرْبَعَةِ، فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ أَرْبَعَةٌ. 14913- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: الْمُسْلِمُونَ يَرُدُّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ.
14914- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا، فَأَبِقَ مِنْهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ. 14915- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَسِيرَ بْنِ حَزْمٍ، أَوْ حَزْمِ بْنِ يَسِيرَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ مَوْلاَي بِعَبْدٍ أَخَذَهُ بِالسَّوَادِ احْتُفِلَ فَيهِ، فَأَبِقَ الْعَبْدُ فَاخْتَصَمْنَا إِلَى شُرَيْحٍ، فَضَمَّنَهُ بِهِ، فَأَتَيْنَا عَلِيًّا فَقَصَصْنَا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ: كَذَبَ شُرَيْحٌ وَأَسَاءَ الْقَضَاءَ، يَحْلِفُ الْعَبْدُ الأَسْوَدُ، لِلْعَبْدِ الأَحْمَرِ، لأَبِقَ أَبْقًا، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. 14916- أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ آبِقًا، فَهَرَبَ مِنْهُ قَالَ: إِنْ كَانَ أَخَذَ أَجْرًا ضَمِنَ، وَإِلاَ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ.
14917- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ اللَّقِيطَ، ثُمَّ يُنْفِقُ عَلَيْهِ قَالَ: لَيْسَ لَهُ مِنْ نَفَقَتِهِ شَيْءٌ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ احْتَسَبَ بِهِ عَلَيْهِ. 14918- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: مَنْ أَحْيَى دَابَّةً فَهِيَ لَهُ يَقُولُ: إِذَا أَلْقَاهَا أَهْلُهَا. 14919- أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحْيَى دَابَّةً فَهِيَ لَهُ. 14920- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،؛ فِي رَجُلٍ وَجَدَ دَابَّةً، فَعَلَفَهَا قَالَ: جَعَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَهُ الْعَلَفَ، قَالَ دَاوُدُ: وَقَالَ الشَّعْبِيِّ: لَيْسَ لَهُ خَلَفٌ. 14921- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلاَءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ سَيَّبَ دَابَّةً فَأَخَذَهَا رَجُلٌ، فَأَصْلَحَ لَهَا قَالَ: قُضِي فِي هَذَا قَبْلَ الْيَوْمِ، إِنْ كَانَ سَيَّبَهَا فِي كَلَإٍ وَمَاءٍ، فَلاَ شَيْءَ، وَإِنْ كَانَ سَيَّبَهَا فِي مَفَازَةٍ، وَمَخَافَةٍ، فَالَّذِي أَصْلَحَ إِلَيْهَا أَحَقُّ بِهَا.
14922- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: أَبِقَ غُلاَمٌ لِرَجُلٍ فَعَلِمَ مَكَانَهُ آخَرٌ، فَقَالَ: بِعْنِي غُلاَمَكَ، فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ بَعْدَ ذَلِكَ، فَسَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ: أَكُنْتَ أَعْلَمْتَهُ مَكَانَهُ ثُمَّ اشْتَرَيْتَهُ؟ فَرَدَّ الْبَيْعَ لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَعْلَمَهُ. 14923- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلاَءِ، عَنْ جَهْضَمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ الأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ. 14924- أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ؛ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا آبِقًا غَرُورًا: إِنْ وَجَدَهُ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ، فَكَرِهَهُ، وَقَالَ: هَذَا غَرَرٌ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: هُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا وَجَدَهُ.
14925- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: مَنِ اكْتَرَى فَتَعَدَّى، فَهَلَكَ، فَلَهُ الْكِرَى الأَوَّلُ، وَالضَّمَانُ عَلَيْهِ، وَإِنْ سَلِمَ، فَلاَ شَيْءَ إِلاَّ الْكِرَاءُ الأَوَّلُ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: لَهُ الْكِرَاءُ الأَوَّلُ، وَالضَّمَانُ، وَكِرَاءُ مَا تَعَدَّى. 14926- أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ،؛ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِيَحْمِلَ عَلَى ظَهْرِهِ شَيْئًا إِلَى مَكَانٍ مَعْلُومٍ، فَزَادَ عَلَيْهِ فَغَرَّمَهُ شُرَيْحٌ بِقَدْرِ مَا زَادَ عَلَيْهِ بِحِسَابِ ذَلِكَ. 14927- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: جَعَلَ شُرَيْحٌ عَلَى رَجُلٍ تَعَدَّى بِقَدْرِ مَا تَعَدَّى. 14928- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ فِي الْمُكْتَرِي يُخَالِفُ قَالَ: إِذَا سَلِمَتِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْكِرَاءَانِ، كِرَاءُ مَا وَقَّتْ، وَكِرَاءُ مَا زَادَ. 14929- قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا اكْتَرَى رَجُلٌ مِنْ وَلَمْ يُسَمِّ مَا يَحْمِلُ، وَلَمْ يُوَقِّتْ قَالَ: يَحْمِلُ عَلَى الدَّابَّةِ مَا شَاءَ، وَلاَ يَتَعَدَّى مَا يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ يُحْمَلُ، وَيَرْدِفُ إِنْ شَاءَ، وَيَرْكُضُ كَمَا يَرْكُضُ النَّاسُ، فَإِنْ سَمَّى شَيْئًا لَمْ يَعْدُهُ، وَإِذَا اكْتَرَى دَابَّةً فَأَكْرَاهَا غَيْرَهُ ضَمِنَ، وَإِنْ كَانَ مِثْلَ شَرْطِهِ. 14930- قَالَ مَعْمَرٌ: إِذَا دَفَعَهَا إِلَى رَجُلٍ، فَحَمَلَ عَلَيْهَا مِثْلَ شَرْطِهِ قَالَ: لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَلاَ ضَمَانَ. 14931- قَالَ الثَّوْرِيُّ: عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: هُوَ ضَامِنٌ فِيمَا خَالَفَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ كِرَاءٌ.
14932- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا كُلَّ يَوْمٍ بِدِرْهَمَ فَلَبِسَهُ شَهْرًا، إِلاَّ يَوْمَيْنِ قَالَ: يَأْخُذُ مِنْهُ أَجْرَ الْيَوْمَيْنِ لأَنَّهُ مَنَعَهُ مَنْفَعَتَهُ، وَالأَجْرَ، وَالدَّابَّةُ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ. 14933- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، قَالَ: كَانَ أَبِي يُوجِبُ الْكِرَاءَ إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى مَكَّةَ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ، قَالَ ابْنُ طَاوُوسٍ: وَرَأَيْتُ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ كِرَاءَيْنِ، كِرَاءً بِالضَّمَانِ، وَكِرَاءً بِغَيْرِ ضَمَانٍ يَشْتَرِطُونَهُ يَقُولُ: إِنْ مَاتَ فَكِرَائِي. 14934- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى بَعِيرًا، فَمَاتَ الرَّجُلُ فِي الطَّرِيقِ قَالَ: إِنْ كَانَ الْبَعِيرُ يَرْجِعُ خَالِيًا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، فَأَرَى لَهُ قَدْرَ مَا رُكِبَ بَعِيرُهُ. 14935- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ اكْتَرَى فَمَاتَ الْمُكْتَرِي فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ قَالَ: هُوَ بِالْحِسَابِ. 14936- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً إِلَى مَكَانٍ، فَقَضَى حَاجَتَهُ دُونَ ذَلِكَ الْمَكَانِ قَالَ: لَهُ مِنَ الأَجْرِ بِقَدْرِ ذَلِكَ الْمَكَانِ الَّذِي انْتَهَى إِلَيْهِ. 14937- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا قُلتُ: أَكْتَرِي إِلَى مَكَانِ كَذَا لِطَعَامٍ لِي فَذَهَبَ الْكِرَاءُ مَعَهُ فَلَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى إِبِلِهِ قَالَ: لَهُ أَجْرٌ مِثْلُهُ فَذَكَرْتُهُ لِمَعْمَرٍ فَقَالَ: يُرْضِيهِ بِقَدْرِ مَا عَنَاهُ.
14938- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ يَكْتَرِي مِنْ رَجُلٍ إِلَى مَكَّةَ وَيَضْمَنُ لَهُ الْكَرْيُ نَفَقَتَهُ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ قَالَ: لاَ، إِلاَّ أَنْ يُوَقِّتَ أَيَّامًا مَعْلُومَةً، وَكَيْلاً مَعْلُومًا مِنَ الطَّعَامِ يُعْطِيهِ إِيَّاهُ كُلَّ يَوْمٍ. 14939- سَمِعْتُ مَعْمَرًا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكْتَرِي الدَّابَّةَ كُلَّ يَوْمٍ بِكَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ، قَالَ لِي: سَلْ عَنْهُ بِمَكَّةَ إِنْ لَقِيتَ مِنْ أُولَئِكَ أَحَدًا، فَحَجَجْتُ فَلَمْ أَلْقَ إِلاَّ حَمَّادَ بْنَ أَبِي حَنِيفَةَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَقَالَ: كَانَ أَبِي يُجِيزُهُ، وَكَانَ يَنْكَسِرُ عَلَيْهِ فِي الْقِيَاسِ قَالَ: فَقُلْتُ: فَلِمَ يُجِيزُهُ؟ قَالَ: لأَنَّهُ عَمَلُ النَّاسِ قَالَ: وَقَالَ: إِنَّ مَنْ لَمْ يَدَعِ الْقِيَاسَ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ لَمْ يَفْقَهُ. 14940- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ اكْتَرَى دَابَّةً إِلَى غَدٍ قَالَ: هِيَ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ. 14941- أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَهُ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ، فَتَمَخَّطَ ثُمَّ مَسَحَ أَنْفَهُ بِثَوبِهِ قَالَ: الْحَمْدُ للَّهِ يَمْتَخِطُ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي الْكِتَّانِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لأَخِرُّ فِيمَا بَيْنَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُجْرَةِ عَائِشَةَ مَغْشِيًّا عَلَيَّ مِنَ الْجُوعِ، فَيَجِيءُ الرَّجُلُ فَيَقْعُدُ عَلَى صَدْرِي، فَأَقُولُ لَيْسَ بِي ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الْجُوعِ قَالَ: وَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَجِيرًا لاِبْنِ عَفَّانَ، وَابْنَةِ غَزْوَانَ عَلَى عُقْبَةِ رِجْلِي وَشَبَعِ بَطْنِي، أَوْ قَالَ: بِطَعَامِ بَطْنِي، أَخْدِمُهُمْ إِذَا نَزَلُوا، وَأَسُوقُ بِهِمْ إِذَا ارْتَحَلُوا قَالَ: فَقَالَتْ يَوْمًا: لَتَرْكَبَنَّهُ قَائِمًا، وَلَتَرِدَنَّهُ حَافِيًا قَالَ: فَزَوَّجَنِيهَا اللَّهُ تَعَالَى، فَقُلْتُ: لَتَرِدِنَّهُ حَافِيَةً، وَلَتَرْكَبِنَّهُ وَهُوَ قَائِمٌ قَالَ: وَكَانَتْ فِيهِ مُزَاحَةٌ، يَعْنِي أَبَا هُرَيْرَةَ, 14942- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ دَابَّةً إِلَى أَرْضٍ مَعْلُومَةٍ، فَأَبَى أَنْ يَخْرُجَ قَالَ: إِذَا جَاءَتْ مَنْزِلَهُ فَغُدِرَ فِيهَا لَمْ يَلْزَمْهُ الْكِرَاءُ. 14943- أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَكْتَرِي بِالكَفَالَةِ قَالَ: لاَ أَرَى بِهِ بَأْسًا، إِذَا نَقَدَهُ كِرَاءَهُ كُلَّهُ، وَكَانَ إِنَّمَا يُجَهِّزُهُ كَرِيُّهُ مِنْ مَالِهِ، وَكَرِهَ أَنْ يَكُونَ كِرَاؤُهُ نَسِيئَةً. 14944- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ إِلَى مَكَّةَ فَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ قَالَ: إِنْ لَمْ يُعْطِهِ وَرَقًا، فَلاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا أَعْطَاهُ طَعَامًا.
14945- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: يَضْمَنُ كُلُّ عَامِلٍ أَخَذَ أَجْرًا إِذَا ضَيَّعَ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ لِي ابْنُ شُبْرُمَةَ: لاَ يَضْمَنُ إِلاَّ مَا أَعْنَتَ بِيَدِهِ. 14946- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يَضْمَنُ كُلُّ أَجِيرٍ مُشْتَرِكٌ إِلاَّ خَادِمَكَ، قَالَ: وَكَانَ حَمَّادٌ لاَ يُضَمِّنُ شَيْئًا مِنْ هَذَا، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ مُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: يَضْمَنُ مَا أَعْنَتَ بِيَدِهِ. 14947- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ؛ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ رَجُلاً يَعْمَلُ عَلَى بَعِيرِهِ، فَضَرَبَ الْبَعِيرَ فَفَقَأَ عَيْنَهُ قَالَ: يَضْمَنُهُ. 14948- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلاَءِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ يُضَمِّنُ الْخَيَّاطَ، وَالصَّبَّاغَ، وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ احْتِيَاطًا لِلنَّاسِ. 14949- أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَمَّنَ الصَّبَّاغَ الَّذِي يَعْمَلُ بِيَدِهِ. 14950- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا، وَشُرَيحًا، كَانَا يُضَمِّنَانِ الأَجِيرَ. 14951- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ هُبَيْرَةَ، وَابْنَ أَبِي لَيْلَى عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ سَفِينَةً، فَانْكَسَرَتْ، فَقُلْتُ: لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: يَضْمَنُ الأَجِيرُ، قُلْتُ: فَإِنْ أَصَابَتْهَا صَاعِقَةٌ مِنَ السَّمَاءِ فَاحْتَرَقَتْ قَالَ: فَأَبْصَرَهَا ابْنُ هُبَيْرَةَ فَقَالَ: لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ. 14952- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ، مِنَّا أَنَّهُ اشْتَرَى مِرْكَنًا مِنْ نَجَّارٍ، فَاشْتَرَى لَهُ مَنْ يَحْمِلُهُ فَحَمَلَهُ رَجُلٌ، فَبَيْنَا هُوَ يَمْشِي لَقِيَهُ كِسْفٌ، فَاخْتَصَمَا إِلَى هِشَامِ بْنِ هُبَيْرَةَ فَقَضَى عَلَيْهِ بِالْمِرْكَنِ. 14953- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: اخْتَصَمْ إِلَيْهِ رَجُلٌ، قَالَ: حَسِبْتُهُ قَالَ: فِي قَصَّارٍ شَقَّ ثَوْبًا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: مَنْ شَقَّ ثَوْبًا، فَهُوَ لَهُ وَعَلَيْهِ مِثْلُهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَوْ ثَمَنُهُ؟ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ثَمَنِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ قَالَ: وَإِنَّهُ لاَ يَحِدُّ؟ قَالَ: وَلاَ حَدَّ قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنِ اصْطَلَحُوا؟ قَالَ: إِذًا لاَ نُشَاجِرُ بَيْنَكُمْ. 14954- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ شَقَّ ثَوْبًا قَالَ: إِنْ كَانَ خَلِقًا رَفَاهُ، وَإِنْ كَانَ جَدِيدًا فَشَرْوَاهُ. 14955- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ فِي قَصَّارٍ شَقَّ ثَوْبًا قَالَ: يُغَرَّمُ مَا نَقَصَ مِنْهُ، فَيَرُدُّهُ إِلَى صَاحِبِ الثَّوْبِ. 14956- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَيْهِ حَائِكٌ، وَرَجُلٌ دَفَعَ إِلَيْهِ غَزْلاً، فَأَفْسَدَ حِيَاكَتَهُ، فَقَالَ الْحَائِكُ: إِنِّي قَدْ أَحْسَنْتُ قَالَ: فَلَكَ مَا أَحْسَنْتَ وَلَهُ مِثْلُ غَزْلِهِ. 14957- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ كَانَا لاَ يُضَمِّنَانِ الرَّاعِي. 14958- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي عَوْفٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: بَيْنَا رَجُلاَنِ يَنْشُرَانِ ثَوْبًا إِذْ دَفَعَ رَجُلاً رَجُلٌ عَلَى الثَّوْبِ، فَخَرَقَهُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: إِنَّمَا أَنْتَ بِمَنْزِلَةِ الْحَجَرِ، فَجَعَلَهُ عَلَى الدَّافِعِ. 14959- أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلاَنِ خَرَقَ أَحَدُهُمَا ثَوْبَ الآخَرِ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: رُقْعَةٌ مَكَانَ رُقْعَةٍ. 14960- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الأَجِيرَ حَتَّى صَاحِبَ الْفُنْدُقِ، وَهُوَ الَّذِي يُمْسِكُ لِلنَّاسِ دَوَابَّهُمْ بِالأَجْرِ. 14961- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَذَّاءٍ دَفَعْتُ إِلَيْهِ نَعْلاً يَحْذُوهَا بِغَيْرِ أَجْرٍ، فَأَسْرَعَتْ فِيهِ الشَّفْرَةُ فَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ ضَمَانًا، لأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ عَلَيْهَا أَجْرًا، فَإِنْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ أَجْرًا فَقَدْ ضَمِنَ. 14962- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي شَاةٍ دَفَعَهَا رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ يُمْسِكُهَا لَهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّهَا فَلَتَتْ مِنِّي، فَقَالَ شُرَيْحٌ: بَيِّنَتُكَ أَنَّهَا سَبَقَتْكَ، وَأَنتَ تَطْلُبُهَا، فَاتَّهَمَهُ. 14963- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: إِذَا الْبَعِيرَ بِحِمْلِهِ ضَمِنَ صَاحِبُهُ. 14964- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يُضَمِّنُونَ الأَجِيرَ، حَتَّى أَنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَبْتَاعُ الشَّيْءَ فَيَقُولُ: أَسْرِحْ مَعَكَ غُلاَمِي، فَيَقُولُ: لاَ، فَيُعْطِيهِ الأَجْرَ لِكَيْ يَضْمَنَ. 14965- قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ الأَقْمَرِ قَالَ: خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي ثَوْبٍ دَفَعْتُهَا إِلَى صَبَّاغٍ، فَاحْتَرَقَ بَيْتُهُ، فَضَمَّنَهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ احْتَرَقَ بَيتِي، فَقَالَ شُرَيْحٌ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ بَيْتَهُ احْتَرَقَ أَكُنْتَ تَدَعُ لَهُ أَجْرَكَ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَاغْرَمْ لَهُ ثِيَابَهُ. 14966- قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ بَعْضُهُمْ يَسْتَبْضِعُ الْبِضَاعَةَ، فَيُعْطَى عَلَيْهِ الأَجْرَ لِكَيْ يَضْمَنَهَا. 14967- أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: وَسُئِلَ عَامِرٌ عَنْ صَاحِبِ بَعِيرٍ حَمَلَ قَوْمًا، فَغَرِقُوا قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
14968- سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ، يَقُولُ لِمَعْمَرٍ: مَا كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقُولُ؛ فِي رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ، ثُمَّ وَلاَّهُ آخَرَ وَرَبَحَ عَلَيْهِ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ سِيرِينَ وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: كُلُّ إِخْوَانِنَا مِنَ الْكُوفِيِّينَ يَكْرَهُونَهُ. 14969- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: كَرِهَهُ مِنْهُمُ اثْنَانِ، وَرَخَّصَ فِيهِ اثْنَانِ، قُلْتُ: مَنْ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي. 14970- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ. 14971- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، وَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ ذَلِكَ، ثُمَّ يُؤَاجِرُهُ بِأَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَحُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَرَجُلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَهُ، إِلاَّ أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ عَمَلاً. 14972- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ. 14973- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَشُرَيْحٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَحَمَّادٍ أَنَّهُمْ كَرِهُوا أَنَّ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الْغُلاَمَ، ثُمَّ يُؤَاجِرُهُ بِأَكْثَرِ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ. 14974- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: هُوَ رِبًا. 14975- أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَرِهَهُ، وَقَالَ: هُوَ لِصَاحِبِهِ. 14976- أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ فِي الْخَيَّاطِ يَأْخُذُ الثَّوْبَ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ، ثُمَّ يُعْطِيهِ بِأَقَلِّ قَالَ: إِذَا بِشَيْءٍ فَلاَ بَأْسَ بِهِ. 14977- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَأَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالاَ: إِذَا أَكْرَى رَجُلاً قَوْمًا، فَاكْتَرَى لَهُمْ بِغَيْرِهِ بِأَدْنَى مِمَّا اكْتَرَى، وَخَرَجَ مَعَهُمْ فَحَلَّ بِهِمْ وَرَحَلَ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا عَمِلَ لَهُمْ عَمَلاً، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلاَ.
14978- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ؛ فِي رَجُلٍ سَاوَمَ بِقَوْسٍ عَلَى أَنْ يَنْزِعَ، فَنَزَعَ بِهَا فَانْكَسَرَتْ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: مَنْ كَسَرَ عُودًا فَهُوَ لَهُ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهُ قَالَ: إِنَّ صَاحِبَهَا قَدْ أَذِنَ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ. 14979- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَاوَمَ عُمَرُ رَجُلاً بِفَرَسٍ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ فَارِسًا مِنْ قَبْلِهِ لِيَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَعَطِبَ الْفَرَسُ، فَقَالَ عُمَرُ: هُوَ مَالُكَ، وَقَالَ الآخَرُ: بَلْ هُوَ مَالُكَ قَالَ: فَاجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ مَنْ شِئْتَ قَالَ: اجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ شُرَيْحًا الْعِرَاقِيَّ، فَأَتَيَاهُ فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ هَذَا قَدْ رَضِيَ بِكَ، فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِعُمَرَ: خُذْ بِمَا اشْتَرَيْتَ، أَوْ رُدَّ كَمَا أَخَذْتَ، فَقَالَ عُمَرُ: وَهَلِ الْقَضَاءُ إِلاَّ ذَلِكَ؟ فَبَعَثَهُ عُمَرُ قَاضِيًا، وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ بَعَثَهُ.
14980- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ سَلَّفَ رَجُلاً دِينَارًا، أَوْ دَرَاهِمَ فِي طَعَامٍ فَوَجَدَ الدَّرَاهِمَ زُيُوفًا قَالَ: الْبَيْعُ فَاسِدٌ، وَإِنْ سَلَّفْتَ رَجُلاً عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فِي فِرْقَيْنِ: حِنْطَةٌ وَشَعِيرٌ، فَوَجَدَ خَمْسَةً زُيُوفًا، فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ لأَنَّكَ لاَ تَدْرِي، الشَّعِيرُ هِيَ أَمِ الْحِنْطَةُ، فَإِنْ فَرَّقَهُمَا خَمْسَةً فِي بُرٍّ وَخَمْسَةً فِي شَعِيرٍ، فَوَجَدَ فِيهَا زُيُوفًا رَدَّ الَّذِي وَجَدَ لَهُ الزُّيُوفَ. 14981- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلاً دِينَارَيْنِ فِي حُلَّةٍ بِذَرْعٍ مَعْلُومٍ، فَجَاءَ بِأَحَدِ الدِّينَارَيْنِ زَائِفًا قَالَ: يَرُدُّ الْبَيْعَ، وَلَوْ كَانَ طَعَامًا حَسُنَ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ وَيَدَعَ بَعْضَهُ، وَإِذَا سَلَّفْتَ دَرَاهِمَ فِي شَيْءٍ إِلَى أَجْلٍ فَكَانَ فِي دَرَاهِمِكَ زَائِفٌ، رُدَّتْ عَلَيْكَ وَسَقَطَ مِنَ الْبَيْعِ بِقَدْرِ مَا رُدَّ عَلَيْكَ بِحِسَابِ ذَلِكَ، وَكَانَ مَا بَقِيَ مِنَ الدَّرَاهِمِ الطَّيِّبَةِ عَلَى حِسَابِ مَا سَلَّفْتَ فِيهِ. 14982- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ: بِعْنِي ثَوْبَكَ هَذَا بِهَذِهِ الْمِئَةِ دِرْهَمٍ، فَلَمَّا دَفَعَ الدَّرَاهِمَ إِذَا هِيَ زُيُوفٌ قَالَ: يَلْزَمُهُ الْبَيْعُ وَيَغْرُمُ لَهُ دَرَاهِمَ جِيَادًا، قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: بِعْنِي سِلْعَتَكَ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ، وَأَرَاهَا إِيَّاهُ وَهِيَ طَيْبَةٌ عُيُونًا، وَهِيَ نَاقِصَةٌ، فَلاَ بَأْسَ إِذَا أَرَيْتَهَا إِيَّاهُ. 14983- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ زَافَتْ عَلَيْهِ وَرِقُهُ فَلاَ يَخْرُجْ يُحَالِفِ النَّاسَ عَلَيْهَا أَنَّهَا طُيُوبٌ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: مَنْ يَبِيعُنِي بِهَذِهِ الزُّيُوفِ سُحْقَ ثَوْبٍ. 14984- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: نَهَى عُمَرُ عَنِ الْوَرِقِ، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، أَوِ الزُّبَيْرُ: إِنَّهَا تُزَيِّفُ عَلَيْنَا الأَوْرَاقَ فَنُعْطِي الْخَبِيثَ، وَنَأْخُذُ الطِّيبَ قَالَ: فَلاَ تَفْعَلُوا، وَلَكِنِ انْطَلِقْ إِلَى الْبَقِيعِ فَبِعْ وَرَقَكَ بِثَوْبٍ، أَوْ عَرْضٍ، فَإِذَا قَبَضْتَ وَكَانَ ذَلِكَ، فَبِعْهُ وَاهْضِمْ مَا شِئْتَ، وَخُذْ مَا شِئْتَ. 14985- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ مَيْمُونُ بْنُ أَبِي شَبِيبٍ إِذَا وَقَعَ فِي يَدَهِ دِرْهَمٌ زَائِفٌ كَسَرَهُ، وَقَالَ: لاَ يُغَرُّ بِكَ مُسْلِمٌ. 14986- أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: رَأَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ مُحْرِزٍ أَتَى السُّوقَ وَمَعَهُ دِرْهَمٌ زَائِفٌ، فَقَالَ: مَنْ يَبِيعُنِي عَيْنًا طَيِّبًا بِدِرْهَمٍ خَبِيثٍ، فَاشْتَرَى وَلَمْ يَشْهَدْ وَذَكَرَ الثَّوْرِيُّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا بَيَّنَهُ.
14987- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ، أَمَّا اللِّبْسَتَانِ: فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، يَشْتَمِلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، يَضَعُ طَرَفَيِ الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ، وَيُبْرِزُ شِقَّهُ الأَيْمَنَ، وَالآخَرُ أَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، يُفْضِي بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ: فَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُلاَمَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَقُولَ: إِذَا نَبَذْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَالْمُلاَمَسَةُ: أَنَّ يُمْسِكَ بِيَدِهِ وَلاَ يَنْشُرَهُ وَلاَ يُقَلِّبَهُ، إِذَا مَسَّهُ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، قُلْتُ لأَبِي بَكْرٍ: يَعْنِي يُبْرِزُ شِقَّهُ الأَيْمَنَ مِثْلَ الاِضْطِبَاعِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِلاَّ أَنَّ الاِضْطِبَاعَ بِجَمْعِ الثَّوْبِ تَحْتَ إِبْطِهِ. 14988- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، أَمَّا اللِّبْسَتَانِ: فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُفْضِيًا بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ: فَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُلاَمَسَةُ. 14989- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ: اللِّمَاسُ وَالنِّبَاذُ، وَاللِّمَاسُ أَنْ يَلْمِسَ الثَّوْبَ، وَالنِّبَاذُ أَنْ يُلْقِيَ الثَّوْبَ. 14990- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، كَذَا قَالَ، وَالصَّوَابُ، عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّهُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُلاَمَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُلاَمَسَةُ لَمْسُ الثَّوْبِ لاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَالْمُنَابَذَةُ هُوَ أَنْ يَطْرَحَ الثَّوْبَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِالْبَيْعِ قَبْلَ أَنَّ يُقَلِّبَهُ وَيَنْظُرَ إِلَيْهِ. 14991- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَطَاءَ بْنَ مِينَاءَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: نُهِيَ عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ، فَأَمَّا الْيَوْمَانِ: فَيَوْمُ الْفِطْرِ وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ: فَالْمُلاَمَسَةُ، وَالْمُنَابَذَةُ أَمَّا الْمُلاَمَسَةُ: فَأَنْ يَلْمِسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ نَشْرٍ، وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يُنْبَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهُ إِلَى الآخَرِ، وَلَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ صَاحِبِهِ، وَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ: فَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُفْضِيًا، قَالَ عَمْرُو: إِنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّهُ إِذَا خَمَّرَ فَرْجَهُ فَلاَ بَأْسَ، وَأَمَّا اللِّبْسَةُ الأُخْرَى، فَأَنْ يُلْقِيَ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ، وَخَارِجَهُ عَلَى إِحْدَى عَاتِقَيْهِ يُبْرِزُ صَفْحَةَ شِقِّهِ. 14992- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرٍو: وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ طَرَفَيْ ثَوْبِهِ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ قَالَ: مَا رَأَيْتُهُمْ إِلاَّ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ.
14993- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِئَةَ ثَوْبٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَرَدَّ مِنْهَا ثَوْبًا قَالَ: لاَ يَبِيعُهَا مُرَابَحَةً. 14994- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَامَ نِصْفُهَا عَلَى أَحَدِهِمَا بِمِئَةٍ، وَقَامَ نِصْفُهَا عَلَى الآخَرِ بِخَمْسِينَ، فَبَاعَاهَا مُرَابَحَةً فَلِصَاحِبِ الْمِئَةِ الثُّلُثَانِ مِنَ الرِّبْحِ، وَلِصَاحِبِ الْخَمْسِينَ ثُلُثُ الرِّبْحِ، وَكَذَلِكَ إِنْ بَاعَا بِرِبْحٍ ده دوازده، وَإِنْ بَاعَاهُ مُسَاوَمَةً فَرَأْسُ الْمَالِ، وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ. 14995- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سُئِلَ الْحَكَمُ وَالشَّعْبِيُّ عَنْ سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَامَتْ عَلَى أَحَدِهِمَا بِمَا قَامَتْ عَلَى الآخَرِ، فَبَاعَاهَا مُرَابَحَةً، قَالَ الْحَكَمُ: الرِّبْحُ نِصْفَانِ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: الرِّبْحُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: وَإِنْ كَانَا بَاعَا مُسَاوَمَةً، فَرَأْسُ الْمَالِ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ، وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَى الثَّوْرِيِّ. 14996- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: فَإِذَا ابْتَعْتَ ثَوْبًا بِمِئَةٍ، ثُمَّ غَلِطْتَ، فَقُلْتَ: ابْتَعْتَ بِخَمْسِينَ وَمِئَةٍ، وَرِبْحُكَ خَمْسِينَ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ فَأَلْقَى الْخَمْسِينَ وَرِبْحَهَا، وَيَكُونُ لَهُ الْمِئَةُ وَرِبْحُهَا يَقُولُ: ثُلُثَيِ الرِّبْحِ. 14997- قَالَ الثَّوْرِيُّ؛ فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ: بِكَمِ ابْتَعْتَ هَذَا الْعَبْدَ؟ قَالَ: بِمِئَةٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَكَ رِبْحُ عَشَرَةٍ، ثُمَّ جَاءَهُ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ أَخَذَهُ بِخَمْسِينَ قَالَ: فَإِنْ لَمْ يُنْكِرْ أَخَذَ الْخَمْسِينَ وَنِصْفَ الرِّبْحِ، وَإِنْ أَنْكَرْ رَدَّ عَلَيْهِ الْبَيْعَ.
14998- عَنِ الثَّوْرِيِّ،؛ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعًا نَظِرَةً، ثُمَّ بَاعَهُ مُرَابَحَةً، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: لَهُ مِثْلُ نَقْدِهِ، وَمِثْلُ أَجَلِهِ قَالَ: وَقَالَ أَصْحَابُنَا: هُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِنِ اسْتَهْلَكَ الْمَتَاعَ فَهُوَ بِالنَّقْدِ. 14999- عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: لَهُ مِثْلُ نَقْدِهِ، وَمِثْلُ أَجَلِهِ. 15000- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: إِذَا أَخَذْتَ مَتَاعًا نَظِرَةً، أَوْ أَنْظَرَكَ صَاحِبُكَ، فَبِعْتَهُ مُرَابَحَةً، فَأَعْلِمْ بَيِّعَكَ مِثْلَ الَّذِي تَعْلَمُ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: لَوْ كَتَمْتَهُ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَيْهِ، كَانَ لَهُ مِثْلُ الَّذِي أَبْيَعَهُ مِنَ النَّظِرَةِ.
15001- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ بِرِبْحِ كَذَا وَكَذَا وَالْبَدَلِ، وَذَلِكَ أَنَّ الدَّرَاهِمَ السُّودَ وَالْبِيضَ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ كَبِيرٌ، فَيَقُولُ: بَدَّلَ الْبِيضَ. 15002- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يَبْتَاعُ السِّلْعَةَ بِدَنَانِيرَ كُوفِيَّةٍ، ثُمَّ جَاءَ الشَّامَ فَقِيلَ: بِكُمْ أَخَذْتَهَا؟ فَقَالَ: بِكَذَا وَكَذَا، فَقِيلَ: لَكَ رِبْحُ خَمْسَةٍ قَالَ: فَلَهُ رَأْسُ الْمَالِ الَّذِي ابْتَاعَ بِهِ كُوفِيَّةً، وَلَهُ الرِّبْحُ شَامِيَّةً. 15003- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: كُلُّ بَيْعٍ اشْتَرَاهُ قَوْمٌ جَمَاعَةً، فَلاَ يَبِيعُوا بَعْضَهُ مُرَابَحَةً، وَإِذَا اشْتَرِيَا مَتَاعًا ثُمَّ تَقَاوَمَاهُ، فَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبَهُ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً لأَنَّهُ كَانَ قَدِ اشْتَرَى مَعَهُ غَيْرَهُ. 15004- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أُنْبِئْتُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا. 15005- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ بَيْعِ عَشَرَةٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَأْخُذْ لِلنَّفَقَةِ. 15006- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نُوحِ بْنِ أَبِي بِلاَلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ ده دوازده مَا لَمْ يَحْسِبِ الْكِرَاءَ. 15007- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كُنَّا نَكْرَهُهُ، ثُمَّ لَمْ نَرَ بِهِ بَأْسًا. 15008- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَجْلاَنَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا. 15009- قَالَ سُفْيَانُ: رِبْحُ النَّفَقَةِ أَجْرُ الْغَسَّالِ وَأَشْبَاهِهِ.
15010- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَعَمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَيْعُ ده دوازده رِبًا. 15011- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَكْرَهُ بَيْعَ ده يا زده، قَالَ: وَذَاكَ بَيْعُ الأَعَاجِمِ. 15012- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، ح قَالَ: وَعَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ ده دوازده وَتُحْسَبُ النَّفَقَةُ عَلَى الثِّيَابِ. 15013- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ جَعْدَةَ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالاَ: لاَ بَأْسَ بده دوازده قَالَ سُفْيَانُ: وَقَوْلُ شُرَيْحٍ، وَإِبْرَاهِيمَ أَحَبُّ إِلَيَّ مَعَ الْقِيمَةِ.
15014- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: أَرْبِحْنِي عَلَى الرَّقْمِ، وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَقُولَ: زِدْنِي عَلَى الرَّقْمِ كَذَا وَكَذَا. 15015- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ الضَّبِّيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُرَقِّمَ عَلَى الثَّوْبِ أَكْثَرَ مِمَّا قَامَ بِهِ، وَيَبِيعَهُ مُرَابَحَةً، لاَ بَأْسَ بِالْبَيْعِ عَلَى الرَّقْمِ. 15016- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَجْلاَنَ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ قُلْتُ: الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْبَزَّ بِرَقَمِهِ، فَيَزِيدُ فِي رَقْمَهِ كِرَاءَهُ، وَغَيْرَهُ، ثُمَّ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً عَلَى الرَّقْمِ قَالَ: أَلَيْسَ يَنْظُرُ الْمَتَاعَ وَيَنْشُرُهُ؟ قُلْتُ: بَلَى قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ. 15017- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي وَاصِلُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، أَنَّهُ كَرِهَهُ وَقَالَ: لاَ أَبِيعَنَّ سِلْعَتِي بِالْكَذِبِ.
15018- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَأَيُّوبَ، وَابْنِ سِيرِينَ كَانُوا لاَ يَرَوْنَ بِبَيْعِ الْقِيمَةِ بَأْسًا، أَنْ يَقُولَ: بِعْ هَذَا بِكَذَا وَكَذَا فَمَا زَادَ فَلَكَ. 15019- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: بِعْ هَذَا الثَّوْبَ بِكَذَا وَكَذَا، فَمَا زَادَ فَلَكَ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ. 15020- أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا قَالَ: وَذَكَرَهُ يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَبَيْعُ الْقِيمَةِ أَنْ يَقُولَ: بِعْ هَذَا بِكَذَا وَكَذَا فَمَا زَادَ فَلَكَ. 15021- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ: بِعْ هَذَا بِكَذَا فَمَا زَادَ فَلَكَ. 15022- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، كَرِهَهُ قَالَ: يَسْتَأْجِرُهُ يَوْمًا، أَوْ يَجْعَلُ لَهُ شَيْئًا. 15023- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَوْ أَحَدُهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ إِجَارَتُهُ. 15024- قَالَ: قُلْتُ لِلثَّوْرِيِّ: أَسَمِعْتَ حَمَّادًا يُحَدِّثُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ إِجَارَتَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَحَدَّثَ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى، فَلَمْ يَبْلُغْ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 15025- أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: اقْضِ لِي فَمَا قَضَيْتَ مِنْ شَيْءٍ فَلَكَ ثُلُثُهُ، أَوْ رُبُعُهُ. 15026- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا ذَهَبَ الْمُسْتَمُّ بِالثَّوْبِ، فَلاَ يَأْخُذْهُ لِنَفْسِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ فَيُخْبِرْهُ ذَلِكَ. 15027- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: بِعْ هَذَا الثَّوْبَ بِكَذَا، فَبَاعَهُ بِأَنْقَصِ قَالَ: الْبَيْعُ جَائِزٌ وَيَضْمَنُ مَا نَقَصَ. 15028- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا اسْتَقَمْتَ بِنَقْدٍ، وَبِعْتَ بِنَقْدٍ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ، وَإِذَا اسْتَقَمْتَ بِنَقْدٍ فَبِعْتَ بِنَسِيئَةٍ، فَلاَ، إِنَّمَا ذَلِكَ وَرِقٌ بِوَرِقٍ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ شُبْرُمَةَ، فَقَالَ: مَا أَرَى بِهِ بَأْسًا، قَالَ عَمْرٌو: إِنَّمَا يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ يَسْتَقِيمُ بِنَقْدٍ ثُمَّ يَبِيعُ لِنَفْسِهِ بِدَيْنٍ.
15029- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، كَرِهَ أَنْ يُبَاعَ الْمِيرَاثُ، فِيمَنْ يَزِيدُ لِغَيْرِ الْوَرَثَةِ، وَلاَ يَرَى بِهِ لِلْوَرَثَةِ بَأْسًا. 15030- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي بَيْعِ مِنْ يَزِيدُ لاَ بَأْسَ بِهِ فِي الْمِيرَاثِ وَغَيْرِهِ. 15031- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ، كَذَلِكَ كَانَتِ الأَخْمَاسُ تُبَاعُ. 15032- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: قَالَ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ يَقُولُ: لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ، إِنَّمَا خِيرَتُهُ.
15033- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِمَّنْ رَهَنَهُ، قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ: لاَ يُغْلَقُ الرَّهْنُ، أَهُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ: إِنْ لَمْ آتِكَ بِمَالِكَ فَهَذَا الرَّهْنُ لَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ مَعْمَرٌ: ثُمَّ بَلَغَنِي عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ هَلَكَ لَمْ يَذْهَبْ حَقُّ هَذَا، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ رَبَّ الرَّهْنَ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهِ. 15034- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِمَّنْ رَهَنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ. 15035- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: رَهَنَ رَجُلُ دَارَهُ بِخَمْسِ مِئَةِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ صَاحِبُ الدَّرَاهِمِ: إِنْ لَمْ تَأْتِنِي بِمَالِي إِلَى كَذَا وَكَذَا فَدَارُكَ لِي بِمَا أَطْلُبُكَ بِهِ، فَلَمْ يَجِئْ يَوْمَئِذٍ وَجَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَاخْتَصَمَا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: إِنْ أَخْطَأَتْ يَدُهُ رِجْلَهُ ذَهَبَتْ دَارُهُ، ارْدُدْ إِلَيْهِ دَارَهُ، وَخُذْ مَالَكَ. 15036- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّهْنِ، يَرْهَنُ الرَّجُلُ الشَّيْءَ، فَقَالَ: إِنْ لَمْ آتِكَ بِهِ إِلَى يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فَالرَّهْنُ كَذَلِكَ قَالَ: لَيْسَ الرَّهْنُ يُبَاعُ الرَّهْنُ، وَيُعْطِي حَقَّهُ وَيَرُدُّ الْفَضْلَ.
15037- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: رَهَنَ رَجُلٌ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ بِقَدْرٍ مِنْ صُفْرٍ، فَهَلَكَتْ فَاخْتَصَمَا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ: الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: ذَاكَ أَلْفٌ بِدِرْهَمٍ، وَدِرْهَمٌ بِأَلْفٍ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: ذَهَبَ الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ. 15038- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، وَشُرَيْحٍ، قَالاَ: ذَهَبْتِ الرَّهْنُ بِمَا فِيهَا، قَالَ الشَّعْبِيُّ: وَذَاكَ دِرْهَمٌ بِأَلْفٍ، وَأَلْفٌ بِدِرْهَمٍ. 15039- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: يَتَرَاجَعَانِ الْفَضْلَ بَيْنَهُمَا. 15040- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ، قَوْلُهُ: يَتَرَاجَعَانِ الْفَضْلَ يَقُولُ: إِذَا أَسْلَفَهُ دَيْنًا فِي رَهْنٍ، ثَمَنُ عَشَرَةٍ بِدِينَارٍ فَذَهَبَ كَانَ ثَمَنُهُ بَيْنَهُمَا بِنِصْفَيْنِ. 15041- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَكْثَرَ، ذَهَبَ بِمَا فِيهِ، وَإِنْ كَانَ أَقَلُّ، رَدَّ عَلَيْهِ الْفَضْلَ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ. 15042- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَإِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ.
15043- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالُوا: مَنِ ارْتَهَنَ حَيَوَانًا فَهَلَكَ فَهُوَ بِمَا فِيهِ. 15044- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ ارْتَهَنَ عَبْدًا، فَأَبَقَ قَالَ: يَضْمَنُ وَقَالَ لَيْثٌ، عَنْ طَاوُوسٍ: وَإِنْ مَاتَ ضَمِنَ. 15045- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ: إِذَا رُهِنَ الْحَيَوَانُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ. 15046- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْحَيَوَانِ يُرْهَنُ فَيَمُوتُ قَالَ: لاَ يَذْهَبُ مِنْ حَقِّهِ شَيْءٌ يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ. 15047- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا رَهَنَكَ دَابَّةً بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَأَعْطَاكَ الدَّنَانِيرَ، ثُمَّ قُمْتَ تَأْتِي بِهَا قَالَ: هِيَ فِي ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ حَتَّى يَرُدَّهَا وَيَسْتَرْجِعَ مِنْهُ الدَّنَانِيرَ.
15048- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالاَ: إِذَا وَضَعَهُ عَلَى يَدِ غَيْرِهِ فَهَلَكَ، فَهُوَ بِمَا فِيهِ قَالَ: وَسُئِلاَ أَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، أَوِ الْغُرَمَاءُ؟ فَقَالاَ: هُوَ أَحَقُّ بِهِ. 15049- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ قَالَ: كَانَ الْحَكَمُ وَالشَّعْبِيُّ يَخْتَلِفَانِ فِي الرَّهْنِ يُوضَعُ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ، قَالَ الْحَكَمُ: لَيْسَ بِرَهْنٍ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: هُوَ رَهَنٌ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى يَأْخُذُ بِقَوْلِ الْحَكَمِ. 15050- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، مِثْلَهُ. 15051- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِنْ هَلَكَ عَلَى يَدِ غَيْرِهِ فَلَيْسَ بِمَقْبُوضٍ قَالَ: هُوَ فِيهِ وَالْغُرَمَاءُ سَوَاءٌ. 15052- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: مَنِ ارْتَهَنَ شَيْئًا فَقَبَضَهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ دُونَ الْغُرَمَاءِ. 15053- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ، ثُمَّ مَاتَ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ.
15054- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ خُلْخَالَيْنِ فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا قَالَ: حَقُّهُ فِي الْبَاقِي مِنْهُمَا. 15055- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ فِي الرَّهْنِ: إِذَا كَانَ أَكْثَرَ ثُمَّ ذَهَبَ مِنْهُ شَيْءٌ، ذَهَبَ مِنَ الْحَقِّ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنَ الرَّهْنِ، وَإِذَا كَانَ الْحَقُّ أَكْثَرَ، ذَهَبَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي ذَهَبَ مِنَ الرَّهْنِ. 15056- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ؛ فِي رَجُلٍ رَهَنَ رَجُلاً رَهْنًا، فَأَعْطَى الرَّاهِنُ بَعْضَ الْحَقِّ، ثُمَّ هَلَكَ الرَّهْنُ قَالَ: يَرُدُّ مَا أَخَذَ مِنَ الْحَقِّ قَالَ: وَبِهِ نَأْخُذُ.
15057- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: وَسُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ رَجُلٍ ارْتَهَنَ وَلِيدَةً قَالَ: لاَ يُصِيبُهَا، قُلْتُ لَهُ: فَأَبِقَتْ مِنَ الَّذِي ارْتَهَنَهَا إِلَى سَيِّدِهَا، فَأَصَابَهَا فَحَمَلَتْ قَالَ: تُبَاعُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِهَا مَالٌ قَالَ: وَيَفْتَكُّ وَلَدَهُ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَأَلْتُ عَنْهَا ابْنَ شُبْرُمَةَ فَقَالَ: تُسْتَسْعَى، وَلاَ تُبَاعُ. 15058- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ فِي رَجُلٍ رَهَنَ جَارِيَةً، ثُمَّ خَالَفَ إِلَيْهَا قَالَ: كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ، قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ نَقُولُ: فَإِنْ حَمَلَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَقَدِ اسْتَهْلَكَهَا. 15059- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا وَلَدَتْ فَالْوَلَدُ مِنَ الرَّهْنِ، إِنَّمَا هُوَ زِيَادَةٌ فِيهَا.
15060- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ. 15061- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَ الْمُرْتَهِنُ وَالرَّاهِنُ، فَقَالَ الرَّاهِنُ: رَهَنْتُكَهُ بِدِرْهَمٍ، وَقَالَ الْمُرْتَهِنُ: ارْتَهَنْتُهُ بِأَلْفٍ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ، لأَنَّ الْمُرْتَهِنَ يَدَّعِي الْفَضْلَ، فَإِنْ هَلَكَ الرَّهْنُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ الرَّاهِنُ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى قِيمَةِ رَهْنِهِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَأَصْحَابُنَا يَقُولُونَهُ. 15062- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: الْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ. 15063- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ قَتَادَةَ قَالُوا: إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ، إِلاَّ أَنْ يَبْلُغَ قِيمَةَ الرَّهْنِ، إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ الآخَرُ بِالْبَيِّنَةِ. 15064- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ الشَّيْءَ ثُمَّ يَقُولُ: هِيَ وَدِيعَةٌ، وَيَقُولُ الآخَرُ: بَلْ هُوَ رَهْنٌ قَالَ: هُوَ وَدِيعَةٌ، إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ الآخَرُ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ رَهْنٌ. 15065- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ؛ فِي رَجُلٍ ارْتَهَنَ ثَوْبًا وَأَخَذَ مِنْهُ الدَّرَاهِمَ، ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ: أَعِرْنِي أَلْبَسُهُ، فَهَلَكَ قَالَ: إِذَا رَدَّهُ فَذَهَبَ الرَّهْنُ، هُوَ مِنْ مَالِ الرَّاهِنِ.
15066- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ، وَمَحْلُوبٌ، وَمَعْلُوفٌ قَالَ الأَعْمَشُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ فَكَرِهَ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ. 15067- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَفَرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّهْنِ: الدَّرُّ، وَالظَّهْرُ مَرْكُوبٌ، وَمَحْلُوبٌ بِنَفَقَتِهِ. 15068- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَإِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَنْتَفِعَ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ. 15069- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ، سُئِلَ مَا شُرْبُ الرِّبَا؟ فَقَالَ: الرَّجُلُ يَرْتَهِنُ الْبَقَرَةَ، ثُمَّ يَشْرَبُ لَبَنَهَا. 15070- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَمْ يَكُونُوا يَأْخُذُونَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلاَّ كَذَا وَكَذَا، وَالرَّهْنُ مَرْكُوبٌ، وَمَحْلُوبٌ. 15071- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنَّ رَجُلاً رَهَنَنِي فَرَسًا فَرَكِبْتُهَا قَالَ: مَا أَصَبْتَ مِنْ ظَهْرِهَا فَهُوَ رِبًا. 15072- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ فِي كِتَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: مَنِ ارْتَهَنَ أَرْضًا فَهُوَ يَحْسِبُ ثَمَرَهَا لِصَاحِبِ الرَّهْنِ مِنْ عَامِ حَجِّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 15073- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ: سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ رَجُلٍ ارْتَهَنَ جَارِيَةً، فَأَرْضَعَتْ لَهُ قَالَ: يَغْرَمُ لِصَاحِبِ الْجَارِيَةِ قِيمَةَ رَضَاعِ اللَّبَنِ. 15074- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، كَرِهَ أَنْ يَرْهَنَ الْمُصْحَفَ، فَإِنْ فَعَلَ، فَلاَ بَأْسَ أَنَّ يَقْرَأَ فِيهِ.
15075- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: لاَ يُبَاعُ الرَّهْنُ إِلاَّ عِنْدَ السُّلْطَانِ. 15076- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالَ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: إِنَّ عِنْدِي غَزْلاً مَرْهُونًا، فَأْتِ إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، وَكَانَ قَاضِيًا يَوْمَئِذٍ، فَاسْتَأْذِنْهُ لِي فِي بَيْعِهِ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ، فَأَذِنَ لَهُ. 15077- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: الْقَاضِي يَنْظِرُ لِلْغَائِبِ فِي الرَّهْنِ الَّذِي يُخْشَى فَسَادُهُ قَالَ سُفْيَانُ: إِنْ أَذِنَ فِي الرَّهْنِ صَاحِبُهُ بَاعَهُ، وَإِلاَّ بِيعَ عِنْدَ السُّلْطَانِ، وَإِذَا بَاعَ الْعَدْلُ الرَّهْنَ جَازَ. 15078- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ؛ فِي رَجُلٍ رَهَنَ رَهْنًا فَوَضَعَهُ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ قَالَ: فَذَاكَ إِلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِالْعَدْلِ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَبِعْهُ. 15079- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِصَاحِبِ الرَّهْنِ: أَنْتَ أَعْلَمُ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَبِيعَ، فَبِعْ. 15080- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا رَهَنَكَ ثَوْبَيْنِ بِعَشْرَةٍ، فَجَاءَ بِخَمْسَةٍ فَقَالَ: أَعْطِنِي نِصْفَ الرَّهْنِ قَالَ: لاَ تَدْفَعْ إِلَيْهِ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ حَقَّكَ؛ لأَنَّ الأَصْلَ كَانَ لِجَمِيعِ الْحَقِّ.
15081- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلاً مَالاً، وَثَبَتَ السَّفَرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، فَخَرَجَ، عَلَى مَنِ النَّفَقَةُ؟ قَالَ: النَّفَقَةُ فِي الْمَالِ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ. 15082- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: مَا أَكَلَ الضَّارِبُ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ. 15083- قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي أَشْعَثُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يَأْكُلُ، وَيَلْبَسُ بِالْمَعْرُوفِ، وَقَالَ الرَّبِيعُ، عَنِ الْحَسَنِ: يَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ. 15084- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: مَا صَانَعَ بِهِ الْمُقَارَضُ فَهُوَ عَلَى الْمَالِ. 15085- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَأَبِي قِلاَبَةَ، قَالاَ فِي الْمُضَارَبَةِ: الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ. 15086- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَهُ. 15087- قَالَ الْقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الْمُضَارَبَةِ: الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ. وَأَمَّا الثَّوْرِيُّ، فَذَكَرَهُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الْمُضَارَبَةِ، أَوِ الشِّرْكَيْنِ. 15088- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: لاَ رِبْحَ لِلْمُقَارَضِ حَتَّى يُحَاسِبَ صَاحِبَ الْمَالِ، فَمَا كَانَ مِنْ وَضِيعَةٍ فَهُوَ عَلَى الْمَالِ. 15089- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، وَعَنْ هَاشِمٍ أَبِي كُلَيْبٍ، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَإِسْمَاعِيلَ الأَسَدِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالُوا: الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ، هَذَا فِي الشَّرِيكَيْنِ فَإِنَّ هَذَا بِمِئَةٍ، وَهَذَا بِمِائَتَيْنِ. 15090- قَالَ الثَّوْرِيُّ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلَيْنِ أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَشَرَةَ آلاَفٍ، وَاشْتَرَكَا وَلَمْ يُخَالِطَا أَمْوَالَهُمَا، فَعَمِلَ أَحَدُهُمَا بِمَا عِنْدَهُ، فَتَوِيَ، فَلَمْ يَرَهُ شِرْكًا قَالَ: النُّقْصَانُ وَالتَّوَى عَلَيْهِ وَلَيْسَ عَلَى الآخَرِ شَيْءٌ، قَالَ سُفْيَانُ: حِينَ لَمْ يُخْلِطَا أَمْوَالَهُمَا. 15091- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: إِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ فِي الْبَيْعِ، فَإِنْ كَانَ رِبْحًا فَلَهُ، وَإِنْ كَانَتْ وَضِيعَةٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ، إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَهَا إِيَّاهُ. 15092- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي رَجُلَيْنِ أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ دِينَارٍ، فَاشْتَرَكَا ثُمَّ عَمِلَ فِيهَا أَحَدُهُمَا قَالَ: لِلَّذِي عَمِلَ رِبْحُ مِئَةٍ، وَلَهُ نِصْفُ رِبْحِ الْمِئَةِ الأُخْرَى. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ غَيْرُهُ: الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا. 15093- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: إِنْ لَمْ يَشْتَرِطِ الزَّكَاةَ عَلَيْهِ، فَالزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ. 15094- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: نَفَقَةُ الْمُقَارَضِ عَلَى الْمَالِ.
15095- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَرِهَ الْبَزَّ مُضَارَبَةً يَقُولُ: لاَ، إِلاَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ نَقُولُ: لَهُ أَجْرٌ مِثْلُهُ إِذَا أَعْطَاهُ الْعُرُوضَ مُضَارَبَةً. 15096- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الْبَزَّ مُضَارَبَةً قَالَ: أَصْلُ قِرَاضِهِمَا عَلَى الَّذِي بَاعَ بِهِ الْعَرْضَ. 15097- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَدْفَعَ الْعُرُوضَ قَرْضًا، وَيُوَقِّتَ لَهُ وَقْتًا، مَخَافَةَ أَنْ يَبِيعَهُ بِدُونِ ذَلِكَ، فَيَقُولُ: قَدْ بِعْتُ بِالَّذِي أَمَرْتَنِي قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ: وُلِّيتَ شَيْئًا وَدَخَلْتَ فِيهِ. 15098- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، وَابْنِ عَوْنٍ، أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ رَخَّصَ أَنْ يَعْمَلَ بِالْبَزِّ مُضَارَبَةً مَرَّةً وَاحِدَةً، فَإِذَا عَمِلَ بِهِ، كَانَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا، وَيَرُدُّ رَأْسَ مَالِهِ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ دَفَعَهُ إِلَيْهِ بَعْدُ.
15099- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَأَبِي قِلاَبَةَ قَالاَ؛ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً مُضَارَبَةً، فَضَاعَ بَعْضُهُ، أَوْ وُضِعَ، قَالاَ: إِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ لَمْ يُحَاسِبْهُ حَتَّى ضَرَبَ بِهِ أُخْرَى، فَرَبِحَ، فَلاَ رِبْحَ لِلْمُقَارَضِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ صَاحِبُ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ حَاسَبَهُ، أَوْ آجَرَهُ ثُمَّ ضَرَبَ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى، اقْتَسَمَا الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا وَكَانَ الْوَضِيعُ الأَوَّلُ عَلَى الْمَالِ. 15100- قَالَ ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، مِثْلَهُ. 15101- قَالَ عَوْفٌ: وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا هَلَكَ مِنْهُ شَيْءٌ، فَأَعْلَمَ صَاحِبَ الْمَالِ، أَوْ لَمْ يُعْلِمْ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَإِنَّهُمَا يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ الَّذِي كَانَ فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ، وَيَكُونُ النُّقْصَانُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ الأَوَّلِ خَاصَّةً. 15102- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَجَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: هَذِهِ رِبْحٌ، وَقَدْ دَفَعْتُ إِلَيْكَ أَلْفًا رَأْسَ مَالِكَ، وَلَيْسَ لَهُ بَيِّنَةٌ، وَقَالَ صَاحِبُ الْمَالِ: لَمْ تَدْفَعْ إِلَيَّ رَأْسَ مَالِي بَعْدُ قَالَ: لاَ رِبْحَ لَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ هَذَا رَأْسَ الْمَالِ إِلاَّ أَنَّ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ قَدْ دَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَ مَالِهِ. 15103- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً مُضَارَبَةً فَجَاءَهُ بِالْمَالِ وَبِنَصِيبِهِ مِنَ الرِّبْحِ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ غَلَطَ قَالَ: إِذَا خَرَجَ الْمَالُ مِنْهُ لَمْ يُصَدَّقْ. 15104- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى الآخَرِ مَالاً مُضَارَبَةً، فَقَالَ صَاحِبُ الْمَالِ: بِالثُّلُثِ، وَقَالَ الآخَرُ: بِالنِّصْفِ قَالَ: الْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْمَالِ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ الآخَرُ بِبَيِّنَةٍ. 15105- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، كَانَ إِذَا أَتَاهُ الرَّجُلُ يَقُولُ: إِنَّهُ هَذَا خَانَنِي يَقُولُ: بَيِّنَتُكَ أَنَّ أَمِينَكَ خَانَكَ، هَذَا فِي الْمُضَارَبَةِ، وَإِذَا قَالَ لَهُ: أَصَابَنِي كَذَا وَكَذَا قَالَ: بَيِّنَتُكَ بِمُصِيبَةٍ بَعْدَ رَبِّهَا. 15106- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً مُضَارَبَةً، وَلَمْ يَشْتَرِطْ شَيْئًا، فَعَمِلَ بِالْمَالِ قَالَ: لَهُ أَجْرٌ مِثْلُهُ.
15107- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: إِذَا خَالَفَ الْمُضَارِبُ ضَمِنَ. 15108- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ فِي الْمُضَارِبِ: إِذَا تَعَدَّى فَالضَّمَانُ عَلَى مَنْ تَعَدَّى، وَالرِّبْحُ كَمَا اشْتَرَطُوا وَهُوَ قَوْلُ مَعْمَرٍ. 15109- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: هُوَ لَهُ بِضَمَانِهِ وَسِرِّهِ مِنْهُ، فَيُصَدَّقُ بِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ عَاصِمٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: هُوَ لَهُ بِضَمَانِهِ. 15110- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: الضَّمَانُ عَلَى مَنْ تَعَدَّى، وَالرِّبْحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ. 15111- قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ: لاَ يَحِلُّ الرِّبْحُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَالضَّمَانُ عَلَى مَنْ تَعَدَّى قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ ابْنُ شُبْرُمَةَ. 15112- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، قَالاَ فِي الْمُضَارِبِ: إِذَا خَالَفَ ضَمِنَ. 15113- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: مَنْ قَاسَمَ الرِّبْحَ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ. 15114- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ فِي الْمُضَارِبِ: يَنْهَاهُ رَبُّ الْمَالِ أَنْ يَبْتَاعَ حَيَوَانًا وَيَنْزِلَ فِي بَطْنِ وَادٍ قَالَ: هُوَ رَجُلٌ أَرَادَ الْخَيْرَ قَالَ: لاَ يَضْمَنُ. 15115- أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: إِذَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ أَنْ لاَ يَنْزِلَ بَطْنَ وَادٍ فَنَزَلَهُ فَهَلَكَ، فَهُوَ ضَامِنٌ. 15116- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمُضَارِبِ إِذَا تَعَدَّى قَالَ: مَا رَأَيْتُهُمْ يُضَمِّنُونَهُ إِذَا كَانَ يَنْظِرُ لِصَاحِبِ الْمَالِ. 15117- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ؛ فِي رَجُلٍ قَارَضَ عَلَى الشَّطْرِ، فَانْطَلَقَ الآخَرُ فَقَارَضَ عَلَى الرُّبُعِ قَالَ: مَا قَارَضَ فَهُوَ نَصِيبُهُ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَفَلَهُ بَعْضَ الْمَالِ فِي يَدَهِ فَأَعْطَى ذَلِكَ نَظِرًا لَهُ وَلِصَاحِبِهِ. 15118- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالاً مُضَارَبَةً، فَعَمِلَ بِهِ، وَخَلَطَ فِيهِ مَالاً، وَلَمْ يَعْلَمِ الآخَرُ قَالَ: إِنْ هَلَكَ الْمَالُ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَهُوَ بِالْحِصَصِ. 15119- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَهُ. 15120- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلاً عَلَى الشَّطْرِ، ثُمَّ ذَهَبَ ذَلِكَ فَقَارَضَ آخَرَ عَلَى الرُّبُعِ قَالَ: لاَ يَدْفَعُهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَإِلاَّ ضَمِنَ إِلاَّ أَنْ يَقُولَ لَهُ: اعْمَلْ فِيهِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ فَقَدْ أَذِنَ لَهُ حِينَئِذٍ. 15121- أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، وَحُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: الْمُضَارِبُ مُؤْتَمَنٌ، وَإِنْ تَعَدَّى أَمْرَكَ. 15122- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالاَ فِي الْمُضَارِبِ: إِذَا تَعَدَّى مَا أُمِرَ بِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لاَ يَحِلُّ الرِّبْحُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا أَرَادَ بِهِ صَلاَحًا فَلاَ ضَمَانَ. 15123- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَأْرَبِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا دَفَعَ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً، فَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً فَأَعْجَبَتْهُ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَوَلَدَتْ لَهُ، قُوِّمَتْ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ضَمَّنَّاهُ قِيمَةَ الْجَارِيَةِ وَرَفَعْنَا عَنْهُ حِصَّتَهُ مِنَ الْجَارِيَةِ، لأَنَّ لَهُ فِيهَا نَصِيبًا، وَكَانَ الْوَلَدُ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَضْلٌ فَعَلَيْهِ الْعُقْرُ، وَدُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ بِالشُّبْهَةِ، وَالْوَلَدُ مَمْلُوكٌ لِصَاحِبِ الْمَالِ، لأَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَيْسَ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ.
15124- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ، يَقُولُ لِلْمُقَارَضِينَ: لاَ تَشْتَرُوا بِالدَّيْنِ، فَإِنِ اشْتَرَيْتُمْ ضَمِنْتُمْ مَا اشْتَرَيْتُمْ بِالدَّيْنِ. 15125- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً مُقَارَضَةً وَقَالَ: ادَّنْ عَلَيَّ قَالَ: يُكْرَهُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَفَلَ عَنْهُ، وَهُوَ يَجُرُّ إِلَيْهِ مَنْفَعَةً. 15126- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً مُضَارَبَةً، وَأْذِنَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِدَيْنٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، فَاشْتَرَى بِمِئَةِ دِينَارٍ فَهَلَكَتِ الْمُقَارَضَةُ، وَهَلَكَ الَّذِي اشْتَرَى بِالدَّيْنِ قَالَ: أَمَّا الَّذِي اشْتَرَى بِالدَّيْنِ فَهَلَكَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا، وَالْمَالُ الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ مُقَارَضَةً فَهَلَكَ فَهُوَ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ. 15127- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلاً فَابْتَاعَ مَتَاعًا فَوَضَعَهُ فِي الْبَيْتِ، ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِ الْمَالِ: ائْتِنِي غَدًا، فَجَاءَ سَارِقٌ فَسَرَقَ الْمَتَاعَ، وَالْمَالَ، فَقَالَ: مَا أَرَى أَنْ يُلْحِقَ أَهْلُ الْمَالِ أَكْثَرَ مِنْ مَالِهِمْ، الْغُرْمُ عَلَى الْمُشْتَرِي. 15128- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلاً فَابْتَاعَ مَتَاعًا فَوَضَعَهُ فِي الْبَيْتِ، ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِ الْمَالِ: ائْتِنِي غَدًا، فَجَاءَ السَّارِقُ فَسَرَقَ الْمَتَاعَ قَالَ: يَأْخُذُ صَاحِبُ الْمَالِ الْمُقَارَضَ، وَيَأْخُذُ الْمُقَارَضَ صَاحِبُ الْمَالِ.
15129- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ تَدْفَعَ إِلَى الرَّجُلِ مَالاً مُقَارَضَةً، وَيَحْمِلَ لَكَ بِضَاعَةً. 15130- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَرِهَهُ. 15131- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ أَلْفًا مُضَارَبَةً، وَأَلْفًا قَرْضًا، وَأَلْفًا بِضَاعَةً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا فَلاَ بَأْسَ بِهِ. 15132- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالاً مُضَارَبَةً بِالثُّلُثِ، أَوْ بِالرُّبُعِ، أَوْ مَا تَرَاضَيَا قَالَ: هُوَ مَالُهُ يَشْتَرِطُ فِيهِ مَا شَاءَ. 15133- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ الْمَالَ مِنَ الأَجْرِ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ، وَلاَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ صَاحِبُ الْمَالِ مِنَ الْمُقَارَضِ هَذَا بِالدَّيْنِ. 15134- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَامَ الثَّمَنُ فَصَاحِبُ الْمَالِ أَحَقُّ بِهِ إِذَا كَانَ فِيهِ رِبْحٌ، هَذَا فِي الْمُقَارَضِ يَشْتَرِي مِنْ قَرِيضِهِ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ، أَنْ يَقُولَ: مَا أَعْجَبَنِي مَا تَأْتِي بِهِ أَخَذْتُهُ بِالثَّمَنِ.
15135- قَالَ الثَّوْرِيُّ؛ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً عَلَى النِّصْفِ، ثُمَّ مَكَثَ يَوْمًا ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ أَلْفًا أُخْرَى عَلَى النِّصْفِ قَالَ: كُلُّ أَلْفٍ مِنْهَا وَحْدَهَا. 15136- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى الشَّعْبِيِّ؛ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَرْبَعَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً، فَخَرَجَ بِهَا الَّذِي دُفِعَتْ إِلَيْهِ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ رَبَّ الْمَالِ أَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلاَّ مَالُهُ، فَذَهَبَ الرَّجُلُ فِي سَفَرِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ رَاجِعًا فَحَضَرَهُ الْمَوْتُ، فَأَوْصَى أَنَّ الَّذِي مَعَهُ مِنَ الْمَالِ مِنَ الأَرْبَعَةِ آلاَفٍ كان المضارب، وقال لرجل، وَجَاءَ قَوْمٌ قَدْ كَانُوا دَفَعُوا إِلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ مَالاً، فَقَضَى الشَّعْبِيُّ لِصَاحِبِ الأَرْبَعَةِ آلاَفِ بِِالْمَالِ الَّذِي كَانَ مَعَ الْمُضَارِبِ، وَقَالَ: قَدْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ أَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلاَّ مَالُهُ، وَأَقَرَّ الْمُضَارِبُ أَنَّهُ مَالُهُ.
15137- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي شَرِيكِ رَجُلٍ فِي سِلْعَةٍ لَيْسَ شَرِيكُهُ إِلاَّ فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ، فَبَاعَ السِّلْعَةَ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ صَاحِبَهُ قَالَ: لاَ يَجُوزُ نَصِيبَ صَاحِبِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ، ثُمَّ أَقَالَ فِيهَا فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، وَإِذَا كَانَ قَدْ أَعْلَمَهُ الْبَيْعَ فَلاَ يَجُوزُ إِقَالَتُهُ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ، فَإِذَا كَانَتْ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ، فَأَمْرُ كُلُّ وَاحِدٍ جَائِزٌ عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْبَيْعِ، وَالشِّرَاءِ وَالإِقَالَةِ. 15138- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: الْمُفَاوَضَةُ فِي الْمَالِ أَجْمَعَ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُنْكِرُ الْمِيرَاثَ يَقُولُ: هُوَ لِمَنْ وَرِثَهُ، إِذَا وَرِثَ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: الْمُتَفَاوِضَيْنِ إِذَا وَرِثَ أَحَدُهُمَا مَالاً يُشْرِكُ الآخَرَ مَعَهُ. 15139- أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كُلُّ شَرِيكٍ بَيْعُهُ جَائِزٌ فِي شِرْكِهِ إِلاَّ شَرِيكَ الْمِيرَاثِ. 15140- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: لاَ تَكُونُ الْمُفَاوَضَةُ حَتَّى تَكُونَ سَوَاءً فِي الْمَالِ، وَحَتَّى يُخْلِطَا أَمْوَالَهُمَا، وَلاَ تَكُونُ الْمُفَاوَضَةُ وَالشَّرِكَةُ بِالْعُرُوضِ، أَنْ يَجِيءَ هَذَا بِعَرْضٍ وَهَذَا بِعَرْضٍ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ، أَوْ دَارٌ، أَوْ ذَهَبٌ، أَوْ فِضَّةٌ، فَيُخْلِطَانِ، فَيَتَفَاوَضَانِ فِيهِ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ، فَهَذِهِ الْمُفَاوَضَةُ، وَلَوْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا دَنَانِيرُ، أَوْ دَرَاهِمُ، فَلاَ تَكُونُ مُفَاوَضَةً حَتَّى يَخْلِطَاهَا، وَمَا ادَّانَ وَاحِدٌ مِنَ الْمُتَفَاوِضَيْنِ فَقَالَ: قَدِ ادَّنْتُ كَذَا وَكَذَا، فَهُوَ مُصَدِّقٌ عَلَى صَاحِبِهِ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَخَذَ الآخَرُ، وَإِنْ شَاءَ الْغَرِيمُ يَأْخُذُ أَيُّهُمَا بَاعَ سِلْعَتَهُ، أَخَذَ الْمُبْتَاعُ أَيُّهُمَا شَاءَ، وَلاَ تَكُونُ الْمُفَاوَضَةُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: مَا ابْتَعْتُ أَنَا وَأَنْتَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخْلِطَا شَيْئًا، فَهَذَا مَا ادَّعَى وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَنَّهُ اشْتَرَى، سُئِلَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ ابْتَاعَ عَلَى صَاحِبِهِ إِذَا عَلَى صَاحِبِهِ، وَإِنْ شَاءَ تَارَكَهُ.
15141- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: كُلُّ بَيْعٍ لَيْسَ فِيهِ كَيْلٌ، وَلاَ وَزْنٌ، وَلاَ عَدَدٌ، فَجِدَادُهُ، وَحَمْلُهُ، وَنَقْصُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَكُلُّ بَيْعٍ فِيهِ كَيْلٌ، أَوْ وَزْنٌ، أَوْ عَدَدٌ فَهُوَ إِلَى الْبَائِعِ حَتَّى يُوَفِّيَهُ إِيَّاهُ، فَإِذَا قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: أَبِيعُكَ ثَمَرَةَ هَذِهِ النَّخْلَةِ، فَإِنَّ جِدَادَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي.
15142- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا وَجَاءَهُ رَجُلاَنِ يَخْتَصِمَانِ فِي شَاةٍ بَاعَهَا أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَهُوَ شَرِيكٌ فِيهَا، فَبَاعَهَا الْمُشْتَرِي بِأَحَدٍ وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا، فَذَهَبَ بِهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا وَبِالدِّرْهَمِ، فَاخْتَصَمَا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ لِلَّذِي بَاعَ: إِنَّكَ أَرَدْتَ الرِّبَا فَلَمْ يَرْبُ لَكَ، إِنَّمَا كَانَ شَرِيكٌ فِي دِرْهَمٍ وَاحِدٍ. 15143- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تَبِيعَ سِلْعَتَكَ مَا كَانَتْ وَتَشْتَرِكَ فِيهَا بِالرُّبُعِ. 15144- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ كَانَ يَقُولُ: لاَ بَأْسَ أَنْ تَقُولَ لِلسِّلْعَةِ أَبِيعُهَا وَلِي مِنْهَا نِصْفُهَا، أَوْ رُبُعُهَا. 15145- أَخْبَرَنَا التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا كَرِهَ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ هَذَا وَلِي نِصْفُهُ وَلَكِنْ لِيَقُلْ: أَبِيعُكَ نِصْفَهُ. 15146- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، مِثْلَهُ. 15147- قَالَ مَعْمَرٌ؛ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالاً مُضَارَبَةً فَبَاعَهُ وَاسْتَثْنَى فِيهِ شِرْكًا لِنَفْسِهِ، فَخَاصَمَهُ قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ تَقُولَ: بَاعَتْ شِمَالُكَ مِنْ يَمِينِكَ وَقَالَ الْحَسَنُ: وُلِّيتَ شَيْئًا، وَدَخَلْتَ فِيهِ.
15148- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخًا يُقَالُ لَهُ الزُّبَيْرُ أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ يَبِيعُ ثَمَرَةً لَهُ، فَيَقُولُ: أَبِيعُكُمُوهَا بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ، وَطَعَامِ الْفِتْيَانِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَهَا. 15149- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لَهُ: أَبِيعُكَ ثَمَرَ حَائِطِي بِمِئَةِ دِينَارٍ إِلاَّ خَمْسِينَ فِرْقًا، فَكَرِهَهُ، وَقَالَ: إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ نَخْلاَتٍ مَعْلُومَاتٍ. 15150- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ النَّخْلَ، وَيَسْتَثْنِي مِنْهُ كَيْلاً مَعْلُومًا قَالَ سُفْيَانُ: فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَسْتَثْنِيَ هَذِهِ النَّخْلَةَ، وَهَذِهِ النَّخْلَةَ. 15151- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ حَزْمٍ بَاعَ ثَمَرًا بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ وَاشْتَرَطَ مِنْهَا ثَمَرًا. 15152- أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ، أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ ثَمَرٍ بَاعَهُ وَاسْتَثْنَى مِنْهُ كَيْلاً، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ. 15153- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ: مَا كُنَّا نَرَى بِالثُّنْيَا بَأْسًا، لَوْلاَ ابْنُ عُمَرَ كَرِهَهُ وَكَانَ عِنْدَنَا مُرْضِيًا، يَعْنِي أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ نَخْلِهِ وَيَسْتَثْنِيَ نَخْلاَتٍ مَعْلُومَاتٍ.
15154- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَقِيمُونَ فِي الْجَائِحَةِ، يَقُولُونَ: مَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ فَهُوَ عَلَى الْمُشْتَرِي إِلَى الثُّلُثِ، فَإِذَا كَانَ فَوْقَ الثُّلُثِ، فَهِيَ جَائِحَةٌ، وَمَا رَأَيْتُهُمْ يَجْعَلُونَ الْجَائِحَةَ إِلاَّ فِي الثِّمَارِ، وَذَلِكَ أَنِّي ذَكَرْتُ لَهُمُ الْبَزَّ يَحْتَرِقُ، وَالرَّقِيقَ يَمُوتُونَ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا الْجَائِحَةُ؟ فَقَالَ: النِّصْفُ. 15155- أَخْبَرَنَا الأَسْلَمِيُّ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: الْجَائِحَةُ الثُّلُثُ فَصَاعِدًا، يُطْرَحُ عَنْ صَاحِبِهَا، وَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَهُوَ عَلَيْهِ وَالْجَائِحَةُ: الْمَطَرُ، وَالرِّيحُ، وَالْجَرَادُ، وَالْحَرِيقُ. 15156- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْجَائِحَةِ فِيمَنِ ابْتَاعَ ثَمَرَةً بَعْدَ مَا يَبْدُو صَلاَحُهَا، فَقَبَضَهَا فِي ضَمَانَهِ.
15157- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً، فَأَفْلَسَ الْمُشْتَرِي، فَإِنْ وَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، فَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ وَالْغُرَمَاءُ فِيهَا سَوَاءٌ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي، فَالْبَائِعُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ. 15158- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ رَجُلاً مَتَاعًا، فَأَفْلَسَ الْمُبْتَاعُ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنَ الثَّمَنِ شَيْئًا، فَإِنْ وَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَهُوَ فِيهَا أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ. 15159- أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ، صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ. 15160- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ. 15161- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ، وَعِنْدَهُ سِلْعَةٌ بِعَيْنِهَا، فَصَاحِبُهَا أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ. 15162- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ. 15163- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ. 15164- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِينَارٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَرْوِيهِ، مِثْلَهُ. 15165- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ سِلْعَتَهُ مِنْ رَجُلٍ، فَأَفْلَسَ الْمُبْتَاعُ قَالَ: إِنْ وَجَدَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا وَافِرَةً، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَدِ اسْتَهْلَكَ مِنْهَا شَيْئًا قَلِيلاً، أَوْ كَثِيرًا، فَالْبَائِعُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ، وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ. 15166- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَسْتَهْلِكُ شَيْئًا مِنْ سِلْعَةٍ اشْتَرَى بَعْضُهَا، وَأَفْلَسَ قَالَ: هِيَ لِصَاحِبِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ، مَا أَدْرَكَ مِنْهَا إِذَا لَمْ يَكُنِ اقْتَضَى مِنْ حَقَّهِ شَيْئًا. 15167- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: إِنْ كَانَ اقْتَضَى مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا، فَهُوَ فِيهَا وَالْغُرَمَاءُ سَوَاءٌ وَقَالَهُ الزُّهْرِيُّ أَيْضًا. 15168- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: أَيُّمَا غَرِيمٍ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ إِفْلاَسِهِ، فَهُوَ وَالْغُرَمَاءُ سَوَاءٌ، يُحَاصُّهُمْ بِهِ وَبِهِ كَانَ يُفْتِي ابْنُ سِيرِينَ. 15169- أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِرَجُلٍ لَمْ يَنْقُدْهُ، ثُمَّ أَفْلَسَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا، فَلْيَأْخُذْهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ. 15170- أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ صَاحِبُ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاَسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: هُوَ فِيهَا أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ، إِذَا وَجَدَهَا بِعَيْنِهَا. 15171- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: هُوَ وَالْغُرَمَاءُ فِيهَا شَرَعٌ، وَبِهِ يَأْخُذُ الثَّوْرِيُّ قَالَ: الإِفْلاَسُ وَالْمَوْتُ عِنْدَنَا سَوَاءٌ نَأْخُذُ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ.
15172- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّ الْمُفَلَّسَ مَا لَمْ يُصَحْ بِهِ فَأَمْرُهُ جَائِزٌ، فَإِذَا صِيحَ بِهِ فَلاَ حَدَثَ لَهُ فِي مَالِهِ. 15173- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يُؤَاجِرُ الْمُفَلَّسَ فِي أَمْهَنِ عَمَلٍ، لِيُؤَبِّخَهُ بِذَلِكَ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُقِيمُهُ لِلنَّاسِ إِذَا أُخْبِرَ أَنَّ عِنْدَهُ مَالٍ فِي السِّرِّ، وَلاَ يُظْهِرُ لَهُ شَيْءٌ. 15174- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: بَيْعُ الْمَحْجُورِ، وَابْتِيَاعُهُ جَائِزٌ، كَمَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ، وَيُؤْخَذُ بِهِ فِي الأُجْرَةِ. 15175- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: بَيْعُ الْمُفَلَّسِ، وَابْتِيَاعُهُ جَائِزٌ، مَا لَمْ يُفَلِّسْهُ السُّلْطَانُ، فَإِنِ ادَّانَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ، جَازَ مَا ادَّانَ وَمَا صَنَعَ يَقُولُ: لاَ يُحْجَرُ عَلَى مُسْلِمٍ. 15176- أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، سَمِعَ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَى عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الزُّبَيْرَ، فَقَالَ: إِنِّي ابْتَعْتُ بَيْعًا بِكَذَا وَكَذَا، وَإِنَّ عَلِيًّا يُرِيدُ أَنْ يَأْتِيَ عُثْمَانَ فَيَسْأَلَهُ أَنْ يَحْجُرَ عَلَيَّ، فَقَالَ لَهُ الزُّبَيْرُ: فَأَنَا شَرِيكُكَ فِي الْبَيْعِ، فَأَتَى عَلِيٌّ عُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ جَعْفَرٍ ابْتَاعَ كَذَا وَكَذَا، فَاحْجُرْ عَلَيْهِ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا شَرِيكُهُ فِي هَذَا الْبَيْعِ، فَقَالَ عُثْمَانُ: كَيْفَ أَحْجُرُ عَلَى رَجُلٍ فِي بَيْعٍ شَرِيكُهُ الزُّبَيْرُ؟ 15177- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَجُلاً سَمْحًا شَابًّا جَمِيلاً مِنْ أَفْضَلِ شَبَابِ قَوْمِهِ، وَكَانَ لاَ يُمْسِكُ شَيْئًا فَلَمْ يَزَلْ يَدَّانُ حَتَّى أَغْلَقَ مَالَهُ كُلَّهُ مِنَ الدَّيْنِ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطْلُبُ إِلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَ غُرَمَاءَهُ أَنْ يَضَعُوا لَهُ، فَأَبَوْا، فَلَوْ تَرَكُوا لأَحَدٍ مِنْ أَجْلِ أَحَدٍ، تَرَكُوا لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مِنْ أَجْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ مَالَهُ فِي دَيْنِهِ، حَتَّى قَامَ مُعَاذُ بِغَيْرِ شَيْئٍ، حَتَّى إِذَا كَانَ عَامُ فَتْحِ مَكَّةَ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنَ الْيَمَنِ أَمِيرًا لِيَجْبُرَهُ، فَمَكَثَ مُعَاذٌ بِالْيَمَنٍ وَكَانَ أَوَّلُ مِنِ اتَّجَرَ فِي مَالِ اللهِ هُوَ، وَمَكَثَ حَتَّى أَصَابَ، وَحَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قُبِضَ قَالَ عُمَرُ لأَبِي بَكْرٍ: أَرْسِلْ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ، فَدَعْ لَهُ مَا يُعَيِّشُهُ، وَخُذْ سَائِرَهُ مِنْهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَجْبُرَهُ، وَلَسْتُ بِآخِذٍ مِنْهُ شَيْئًا إِلاَّ أَنْ يُعْطِيَنِي، فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى مُعَاذٍ إِذْ لَمْ يُطِعْهُ أَبُو بَكْرٍ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِمُعَاذٍ، فَقَالَ مُعَاذٌ: إِنَّمَا أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَجْبُرَنِي، وَلَسْتُ بِفَاعِلٍ، ثُمَّ لَقِيَ مُعَاذٌ عُمَرَ فَقَالَ: قَدْ أَطَعْتُكَ، وَأَنَا فَاعِلٌ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ، إِنِّي أُرِيتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي فِي حَوْمَةِ مَاءٍ، قَدْ خَشِيتُ الْغَرَقَ، فَخَلَّصْتَنِي مِنْهُ يَا عُمَرُ، فَأَتَى مُعَاذٌ أَبَا بَكْرٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، وَحَلَفَ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يَكْتُمْهُ شَيْئًا حَتَّى بَيَّنَ لَهُ سَوْطَهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لاَ وَاللهِ لاَ آخُذُهُ مِنْكَ، قَدْ وَهَبْتُهُ لَكَ قَالَ عُمَرُ: هَذَا حِينَ طَابَ وَحَلَّ قَالَ: فَخَرَجَ مُعَاذٌ عِنْدَ ذَلِكَ إِلَى الشَّامِ. قَالَ مَعْمَرٌ: فَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: لَمَّا بَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَ مُعَاذٍ أَوْقَفَهُ لِلنَّاسِ، فَقَالَ: مَنْ بَاعَ هَذَا شَيْئًا فَهُوَ بَاطِلٌ.
|